شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ابن أبى هند عن الشعبي قال : لو لا ان عمر خير المفقود لرأيته احق بها إذا شاء و من طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن ارطاة إمرأة المفقود تعتد اربع سنين ، و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب قال : إذا فقد في الصف تربصت به سنة و إذا فقد في صف فأربع سنين : و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا مضت اربع سنين من حين ترفع إمرأة المفقود أمرها فانه يقسم ماله بين ورثته و من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال في الذي يحضر القتال فلا يدرى أسر أم قتل فانى أرى أن تعتد إمرأته عدة المؤجلة أربع سنين و أربعة أشهر و عشرا ثم تنكح ان شاءت و من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة في المفقود يتلوم لطلبه فلا يوجد له خبر فذلك الذي يضرب الامام لامرأته فيما بلغنا ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها يقولون : ان جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح فهو أحق بها فان نكحت بعد العدة و دخل بها فلا سبيل له عليها ، و من طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربييعة قال إذا فرق السلطان بينهما فلا سبيل للاول عليها و لا رجعة دخل بها أو لم يدخل ، و روينا هذا كله عن على ابن أبى طالب و غيره كما روينا من طريق أبى عبيدنا جرير عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة قال قال على بن أبى طالب ( 1 ) إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو تموت و من طريق أبى عبيد أيضا نا هشيم انا سيار عن الشعبي قال قال على بن أبى طالب إذا جاء زوجها الاول فلا خيار له و هي إمرأته و من طريق أبى عبيدنا على بن معبد ( 2 ) عن عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال قال على بن أبى طالب في إمرأة المفقود تزوج هى إمرأة الاول دخل بها الآخر أو لم يدخل و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني عن ابن مسعود أنه وافق على بن أبى طالب في إمرأة المفقود على أنها تنتظره أبدا و من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي انه كان يقول في إمرأة المفقود ان جاء الاول فهي إمرأته و لا خيار له قال هشيم و هو القول قال هشيم و أرنا اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي أنه قال في إمرأة المفقود إذا تزوجت فحملت من زوجها الآخر ثم بلغها ان زوجها الاول حى ( 3 ) يفرق بينها و بين زوجها الآخر فان مات زوجها الاول فانها تعتد من هذا الآخر بقية حملها فإذا وضعت اعتدت من
1 - و في النسخة رقم 14 و غيره كما روينا ( 2 ) و في النسخة رقم 16 على بن سعيد ( 3 ) و في النسخة رقم 14 أنه يفرق