شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
قال : لا يحكم بقول القافة الا في ولد أمة لا في ولد حرة و هذا خطأ لان الاثر الذي أوردنا آنفا من قول مجزز المدلجى في أسامة بن زيد رضى الله عنهما الذي هو عمدة مالك و عمدتنا في الحكم بالقافة انما جاء في ابن حرة لا في ابن أمة ، و لم ير أبو حنيفة و لا أصحابه الحكم بالقافة ، و احتجوا في ذلك بانه حكم بالظن و هم يشرعون الشرائع و يبطلون أحكام الله تعالى و أحكام رسوله صلى الله عليه و آله بالقياس الذي يقرون بانه ظن و قد كذبوا ما حكم القافة بظن بل بعلم صحيح يتعلمه من طلبه و عنى به و ما كان رسول الله صلى الله عليه و آله ليحكم بالظن ثم مع هذا كله يحكمون بجهل ابى حنيفة إذ يلحق الولد بامرأتين يجعل كل واحدة منهما أمه التي ولدته و يورثه منهما ميراث الابن من الام و يورثهما منه ميراث الام من الولد و يحرم عليه اخواتهما جميعا فهذا هو الرعونة حقا و الجهل الاعمى لا ما سر به رسول الله صلى الله عليه آله و سلم و حكم به الصحابة رضى الله عنهم ، و لا يخرج عن حكم القافة شيء الا موضع واحد و هو الرجلان فصاعدا يتداعيان الولد فان ههنا ان لم تكن بينة و لا عرف لايهما كان الفراش و الا أقرع بينهما كما ذكرنا لما روينا من طريق عبد الله أو عن سفيان الثورى . عن صالح بن حى . عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال : كان على باليمن فاتى بإمرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد فسأل اثنين أ تقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين اتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين حتى فرغ فأقرع بينهم فالزم الولد للذي خرجت له القرعة و جعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فضحك حتى بدت نواجذه قال أبو محمد : لا يضحك رسول الله صلى الله عليه و آله دون أن ينكر ما يرى أو يسمع ما لا يجوز البتة الا أن يكون سرورا به و هو عليه الصلاة و السلام لا يسر الا بالحق و لا يجوز أن يسمع باطلا فيقره و هذا خبر مستقيم السند نقلته كلهم ثقات و الحجة به قائمة و لا يصح خلافه البتة فان قيل : انه خبر اضطرب في اسناده فارسله شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن مجهول و رواه أبو إسحاق عن رجل من حضرموت عن زيد بن ارقم قلنا : هذا العجب فكان ماذا قد وصله سفيان و ليس هو دون شعبة عن صالح بن حى و هو ثقة عن عبد خير و هو ثقة عن زيد بن ارقم و ان من يتعلل بهذا ثم يرد السنة برواية شيخ من بني كنانة ان هذا لعظيم المجاهرة و قد كان ينبغى أن يردعه الحياء عن الرضي به لا سيما أبا حنيفة و أصحابه القائلين ان ادعى الولد اثنان و هو في أيديهما فهو ابنهما يرثانه و يرثهما ثم اختلفوا فافتضحوا في اخلاتفهم كما افتضحوا في اتفاقهم في ولد ادعاه ثلاثة نفر فصاعدا فقال أبو حنيفة : هو ابنهم كلهم و لو كانوا ألفا و قال محمد :