شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ابن الحسن يكون ابن ثلاثة و لا يكون ابن أكثر ، و قال أبو يوسف : لا يكون إلا ابن اثنين فقط لا ابن أكثر فهذا هو الفحش و السخام و الضلال لا اتباع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و موهوا في إلحاقهم الولد باثنين برواية ساقطة عن عمر لانها مرسلة من طريق سعيد بن المسيب عن عمر و لم يحفظ سعيد عن عمر شيئا الا نعى النعمان بن مقرن على المنبر مع ان فيها أنه حكم مع القافة بذلك ، و من طريق إبراهيم النخعي عن عمر و لم يدركه أصلا ، و من طريق ابن سيرين عن عمر أنه توقف فيه و رواية عن على فيها قالوس بن أبى ظبيان و هو ضعيف ، و فيها أنه ( 1 ) للثاني منكما ، و الثابت ( 2 ) عن عمر في ذلك ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير قال : ان رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة و اقتدى في ذلك ببصر القافة و ألحقه بأحد الرجلين و عروة قد اعتمر مع عمر ، و رواية أخرى من طريق حماد ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال هشام : و سمعته يحدث أبى قال : ان رجلين وقعا بإمرأة في الجاهلية فولدت غلاما فلما كان عمر ادعياه جميعا فدعا عمر رجلا من بني كعب فقال : أنظر فاستبطن و استظهر فقال و الذى اكرمك بالخلافة لقد اشترك فيه جميعا فضربه عمر بالدرة حتى اضطجع و قال له عمر لقد ذهب بك النظر إلى مذهب ثم دعا عمر بالمرأة فسألها فقالت هذا كان يطأنى فإذا كان يطأنى حمانى من الناس حتى إذا استمر بي الحمل خلا بى ( 3 ) فاهرقت دما كثيرا فجاءني هذا فوطئنى فلا أدري من أيهما هو فقال الكعبي : الله أكبر شركاء فيه و رب الكعبة فقال عمر : أما انا فقد رأيت ثم قال للغلام اختر أيهما شئت قال يحيى بن عبد الرحمن : فلقد رأيت حين سفع أحدهما بيد الغلام ثم ذهب به و رواية من طريق شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر قال اشترك رجلان في طهر إمرأة فولدت غلاما ( 4 ) فدعا عمر بالقافة فقالوا قد أخذ الشبه منهما جميعا فجعله عمر بينهما قال أبو محمد : توبة العنبري ضعيف متفق على ضعفه ، ثم هذا كله بخلاف قولهم لانه حكم بالقافة و قول ابن عمر جعله بينهما ليس فيه انه ألحقه بنسبهما لكن الظاهر من قوله جعله بينهما اى وقفه بينهما حتى يلوح له فيه وجه الحكم لا يجوز أن يظن بعمر هذا و ما نعرف إلحاق الولد باثنين عن أحد من المتقدمين إلا عن إبراهيم
1 - و في النسخة رقم 14 للباقي و لعله غلط ( 2 ) و في النسخة رقم 14 و الثالث و هو غلط ( 3 ) و في النسخة رقم 14 خلانى ( 4 ) و في النسخة رقم 4 إسقاط لفظ غلام