شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
لا في رواية صحيحة و لا سقيمة فاذ لا سبيل إلى وجود هذا أبدا فقد صح أنه عليه الصلاة و السلام لما أعتقت بريرة خيرها في البقاء مع زوجها أو فراقه فهذا لا شك فيه فلا يجوز تعديه و لا زيادة حكم فيه ، و لا فرق بين من ادعى أنه عليه الصلاة و السلام انما خيرها لانه كان عبدا و بين آخر ادعى أنه لم يخيرها الا لانه كان اسود و بين ثالث ادعى أن تخييرها انما كان لان اسمه مغيث ، و كل هذه ظنون كاذبة لا يحل القول بها و لا الحكم بها و انما الحق أن المعتقة خيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم بين فراق زوجها و البقاء معه و لا مزيد فواجب ان تخير كل معتقة و لا مزيد و بالله تعالى التوفيق ، و مما اختلف فيه هل ينقطع خيارها بوطء زوجها لها أم لا ؟ فروينا من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن أبى قلابة أن عمر بن الخطاب قال في أمر بريرة ان غشيها زوجها فلا خيار لها و هذا منقطع ، و من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : أعتقت حفصة أم المؤمنين جارية يقال لها زبراء ثم قالت لها اعلمى أنه ان وطئك فلا خيار لك ، و به كان يقول سليمان بن يسار ، و صح عن قتادة و الزهري و نافع مولى ابن عمر ، و ذهب آخرون إلى أنها ان وطئها و هي لا تعلم أن لها الخيار لم يسقط بذلك خيارها و ان علمت فقد سقط خيارها ، روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة أن عمر بن الخطاب قال إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها و هذا منقطع و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن ابن عمر قال ان أصابها و قد عرفت فليس لها خيار و ان أصابها و لم تعرف فان لها الخيار إذا علمت و ان اصابها ألف مرة حتى يشهد العدول أنها قد علمت أن لها الخيار و هذا منقطع ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت عن ابن مسعود أنه قال : ان أعتقت عند عبد و لم تعلم أن لها الخيار أو لم تخير حتى عتق زوجها أو يموت أو تموت توارثا ، و هذا شديد الانقطاع و به يقول سعيد بن المسيب ، و قول آخر و آخر في درجة ، روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى قال إذا أعتقت و زوجها معها في مجلس و هي تعلم حتى تقوم فلا خيار لها فان ادعت أنها لم تعلم استحلفت ثم خيرت قال سفيان و به يقول ناس ان لها الخيار ابدا حتى يقفها الامام فيخيرها بلغني هذا عنه قال أبو محمد : فهذا سفيان الثورى يذكر مثل قولنا عمن معه أو من قبله و قد قال ابن مسعود كما أوردنا أنها قد تبقي معه و لا تختار حتى يموت أو تموت ، و قال أبو حنيفة و أصحابه لها الخيار ما لم تعلم فإذا علمت فلا خيار لها الا ما دامت في المجلس