شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
في كل ذلك عددا ، و ذكروا مما لا خير فيه خبرا رويناه من طريق ابن وهب عن مسلمة ابن على عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يحرم من الرضاعة ؟ فقال : الرضعة و الرضعتان ) قال أبو محمد : أما هذا الخبر فخبر سوء موضوع و مسلمة بن على فساقط لا يروى عنه قد أنكر الناس على بن وهب الرواية عنه ثم ذكره عمن لم يسمه فلا معنى لان يشتغل بالباطل و أما الاخبار الثابتة التي ذكرنا قبل و الآية المذكورة فان كل ذلك حق لكن لما جاءت رواية الثقات التي ذكرنا بانه لا تحرم الرضعة و لا الرضعتان و انه انما يحرم خمس رضعات كانت هذه الاخبار زائدة على ما في تلك الآية و في تلك الاخبار و كانت رواية ابن جريج في حديث أبى حذيفة أرضعيه خمس رضعات هى زائدة ( 1 ) على رواية من ذكرنا ، و ابن جريج ثقة لا يجوز ترك زيادته التي انفرد بها ، و قد فعل المخالفون لنا مثل هذا حيث يجب ان يفعل و حيث لا يجب أن يفعل كتركهم عموم القرآن في قطع السارق لرواية فاسدة في العشرة الدراهم و لرواية صالحة في ربع الدينار و كزيادة المالكيين التدلك في الغسل على ما في القرآن لغير نص و كزيادة الحنيفيين الوضوء بالنبيذ و من الرعاف و القئ لروايات في غاية الفساد و ترك الزيادة التي يرويها العدل خطأ لا تجوز لانها رواية عن رسول الله صلى الله عليه و آله ثابتة فمن خالفها فقد خالف أمره عليه الصلاة و السلام فهذا لا يجوز و اعترضوا بالآثار التي جاءت بخمس رضعات محرمات بما رويناه عن طاوس أنه قال : كان لازواج النبي صلى الله عليه و سلم رضاعات محرمات و لسائر النساء رضاعات معلومات ، ثم ترك ذلك بعد ( 2 ) و انه سئل عز قول من يقول : لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات ثم صار إلى خمس ، و قال طاوس : قد كان ذلك فحدث بعد ذلك امر جاء بالتحريم المرة الواحدة تحرم قال أبو محمد : هذا قول طاوس لم يسنده إلى صاحب فضلا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و مثل هذا لا تقوم به حجة و لا يحل القطع بالنسخ بظن تابعي : و قالوا أيضا : قول الراوي فمات عليه الصلاة و السلام و هو مما يقرأ من القرآن قول منكر و جرم في القرآن و لا يحل أن يجوز أحد سقوط شيء من القرآن بعد موت رسول الله صلى الله عليه و آله فقلنا : ليس كما ظنتم انما معنى قول عبد الله بن أبى بكر في روايته لما ذكرتم ثم أى انه عليه الصلاة و السلام مات و هو مما يقرأ مع القرآن بحروف الجر يبدل بعضها من بعض ، و مما يقرأ من القرآن الذي بطل ان يكتب في المصاحف و بقى حكمه كالآية الرجم سواء سواء فبطل
1 - في النسخة رقم 16 هى زيادة ( 2 ) في النسخة رقم 16 ثم نزل بعد ذلك