شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الطلاق لانهما مختلفان لان الطلاق لا يكون إلا بلفظ المطلق و اختياره و الفسخ يقع بغير لفظ الزوج أحب أم كره فكيف و القياس كله باطل و روينا من طريق البخارى نا إبراهيم ابن موسى نا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال : قال عطاء عن ابن عباس كانوا إذا هاجرت إمرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض و تطهر فإذا طهرت حل لها النكاح ، فهذا ابن عباس يحكى أن هذا فعل الصحابة جملة فلا يجوز خلافه و بذلك جاء النص قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن ) إلى قوله ( و لا جناج عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) فلم يوجب عز و جل عليهن عدة في انفساخ نكاحهن من أزواجهن الكفار بإسلامهن و بالله تعالى التوفيق ( كمل كتاب النكاح و الحمد لله رب العالمين ) بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق 1949 مسألة : من الطلاق من أراد طلاق إمرأة له قد وطئها لم يحل له أن يطلقها في حيضتها و لا في طهر وطئها فيه فان طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه أو في حيضتها لم ينفذ ذلك الطلاق و هي إمرأته كما كانت الا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مجموعة فيلزم فان طلقها في طهر لم يطأها فيه فهو طلاق سنة لازم كيفما أوقعه ان شاء طلقة واحدة و ان شاء طلقتين مجموعتين و ان شاء ثلاثا مجموعة ، فان كانت حاملا منه أو من غيره فله أن يطلقها حاملا و هو لازم و لو أثر وطئه إياها ( 1 ) فان كان لم يطأها قط فله ان يطلقها في حال طهرها و في حال حيضتها ان شاء واحدة و ان شاء اثنتين و ان شاء ثلاثا فان كانت لم تحض قط أو قد انقطع حيضها طلقها ايضا كما قلنا في الحامل متى شاء ، و فيما ذكرنا اختلاف في ثلاثة مواضع ، أحدها هل ينفذ الطلاق الذي هو بدعة مخالف لامر الله عز و جل أم لا ينفذ ، و الثاني هل طلاق الثلاث بدعة ام لا ؟ و الثالث صفة طلاق السنة برهان ما قلنا قول الله عز و جل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) فأباح عز و جل طلاق التي لم تمس بالوطء و لم يحد في طلاقها وقتا و لا عددا فوجب من ذلك أن هذا حكمها . و ان دخل بها و طال مكثها معه و لا أشفرها ( 2 ) فحملت من ذلك لانه لم يمسها و لا تكون بذلك محصنة لان الله تعالى لم يستثن


1 - و في النسخة رقم 14 إسقاط لفظ إياها ( 2 ) في نسخة و لو أشفرها أى جامعها بين شفريها ( م 21 - ج 10 المحلى )

/ 529