شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان كان يقضى في المرأة التي يطلقها زوجها و هي حائض أنهلا تعتد بحيضتها تلك و تعتد بعدها ثلاثة قروء ، و الاخرى من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى ابن علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق إمرأته و هي حائض : يلزمه الطلاق و تعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة قال أبو محمد : بل نحن أسعد بدعوى الاجماع ههنا لو استجزنا ما يستجيزون و نعوذ بالله من ذلك ، و ذلك انه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة و في جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم مخالفة لامره عليه الصلاة و السلام فاذ لا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة و ظلالة أ ليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لاجماع القائلين بأنها بدعة ؟ قال أبو محمد : و احتجوا من الآثار بما رويناه من طريق ابن وهب نا ابن أبى ذئب أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أنه طلق إمرأته و هي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و آله عن ذلك فقال : مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعد ذلك و ان شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى ان تطلق لها النساء و هي واحدة و من طريق مسلم حدثني اسحق بن راهويه أنا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب حدثني الزبيرى عن الزهرى عن سالم عن أبيه فذكر طلاقه لامرأته و هي حائض و قال في آخره فراجعتها و حسبت لها التطليقة التي طلقتها ، و بما في بعض تلك الآثار من قول ابن عمر . ما يمنعى أن أعتد بها و في بعضها فمه أ رأيت ان عجز و استحمق ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع و هو يترجل ( 1 ) في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة و نحن مع عطاء هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر إمرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم . و ذكر بعضهم رواية من طريق عبد الباقي بن قانع . عن أبى يحيى الساجي نا اسماعيل بن أمية الذراع . نا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب . عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من طلق في بدعة ألزمناه بدعته " قال أبو محمد : كل هذا لا حجة لهم فيه . أما حديث أنس المذكور فموضوع بلا شك لم يروه أحد من أصحاب حماد بن زيد الثقات انما هو من طريق اسماعيل بن أمية
1 - يسرح شعره