شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان كان يقضى في المرأة التي يطلقها زوجها و هي حائض أنهلا تعتد بحيضتها تلك و تعتد بعدها ثلاثة قروء ، و الاخرى من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى ابن علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق إمرأته و هي حائض : يلزمه الطلاق و تعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة قال أبو محمد : بل نحن أسعد بدعوى الاجماع ههنا لو استجزنا ما يستجيزون و نعوذ بالله من ذلك ، و ذلك انه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة و في جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم مخالفة لامره عليه الصلاة و السلام فاذ لا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة و ظلالة أ ليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لاجماع القائلين بأنها بدعة ؟ قال أبو محمد : و احتجوا من الآثار بما رويناه من طريق ابن وهب نا ابن أبى ذئب أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أنه طلق إمرأته و هي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و آله عن ذلك فقال : مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعد ذلك و ان شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى ان تطلق لها النساء و هي واحدة و من طريق مسلم حدثني اسحق بن راهويه أنا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب حدثني الزبيرى عن الزهرى عن سالم عن أبيه فذكر طلاقه لامرأته و هي حائض و قال في آخره فراجعتها و حسبت لها التطليقة التي طلقتها ، و بما في بعض تلك الآثار من قول ابن عمر . ما يمنعى أن أعتد بها و في بعضها فمه أ رأيت ان عجز و استحمق ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع و هو يترجل ( 1 ) في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة و نحن مع عطاء هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر إمرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم . و ذكر بعضهم رواية من طريق عبد الباقي بن قانع . عن أبى يحيى الساجي نا اسماعيل بن أمية الذراع . نا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب . عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

" من طلق في بدعة ألزمناه بدعته " قال أبو محمد : كل هذا لا حجة لهم فيه . أما حديث أنس المذكور فموضوع بلا شك لم يروه أحد من أصحاب حماد بن زيد الثقات انما هو من طريق اسماعيل بن أمية


1 - يسرح شعره

/ 529