شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذراع فان كان القرشي الصغير البصري و هو بلا شك فهو ضعيف متروك . و ان كان غيره فهو مجهول لا يعرف من هو ، و من طريق عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبة المنفرد بكل طامة و ليس بحجة لانه تغير بآخرة ثم لو صح و لم يصح قط لكان لا حجة فيه لانه كان معنى قوله ألزمناه بدعته أى أثمها كما قال عز و جل : ( و كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) و ليس فيه أنه يحكم عليه بإمضاء حكم بدعته و تجويزها في الدين و هذا هو الظاهر كما يقولون هم فيمن باع بيعا لا يحل أو نكح نكاحا ببدعة و في سائر الاحكام و لا فرق ، و أما خبر نافع فموقوف عليه ليس فيه أنه سمعه من ابن عمر فبطل الاحتجاج به ، و اما ما روى عن ابن عمر فمه أ رأيت ان عجز و استحمق فلا بيان في هذا اللفظ بان تلك الطلقة عدت له طلقة و الشرائع لا تؤخذ بلفظ لا بيان فيه بل قد يحتمل أن يكون أراد الزجر عن السوأل عن هذا و الاخبار بانه عجز و استحمق في ذلك و الاظهر فيما هذه صفته أن لا يعتد به و أنه سقطة ( 1 ) من فعل فاعله لانه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ يستحمق الحاكم به و يعجز بل كل حكم في الدين فالمنفذ له مستغفل كيس و الحمد لله رب العالمين ، و أما ما روى من قوله ما يمنعنى أن أعتد بها و قوله و حسبت لها التطليقة التي طلقتها فلم يقل فيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله حسبها تطليقة و لا انه عليه الصلاة و السلام هو الذي قال له اعتد بها طلقة انما هو اخبار عن نفسه ، و لا حجة في فعله و لا فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله ، و أما حديث ابن أبى ذئب الذي في آخره و هي واحدة فهذه لفظة أتى بها ابن أبى ذئب وحده و لا نقطع على أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه و آله ، و ممكن أن تكون من قول من دونه عليه الصلاة و السلام و الشرائع لا تؤخذ بالظنون ، ثم لو صح يقينا أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه و آله لكان معناه و هي واحدة أخطأ فيها ابن عمر أو و هي قضية واحدة لازمة لكل مطلق ، و الظاهر أنه من قول من دون النبي صلى الله عليه و آله مخبرا بان ابن عمر كان طلقها طلقة واحدة و قد ذكرنا قبل الرواية الصحيحة من طريق عبيد الله بن عمر . عن نافع . عن ابن عمر فيمن طلق إمرأته حائضا انه لا يعتد بذلك و يكفى من هذا كله المسند البين الثابت الذي رويناه من طريق أبى داود السجستاني قال نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير و أنا أسمع كيف ترى في رجل طلق إمرأته حائضا فقال ابن عمر : طلق عمر إمرأته و هي حائض على عهد


1 - و في النسخة رقم 14 ساقط

/ 529