شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صوم فرض منه أو منها أو إحرام كذلك أو اعتكاف كذلك ، أو و هي حائض فكل ذلك لا يحلها ، و يحلها العبد يتزوجها و الذمى ان كانت هى ذمية ، و لا يحلها ان كانت أمة وطء سيدها لها ، برهان ذلك قول الله عز و جل : ( فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعها ان ظنا أن يقيما حدود الله ) ففى هذه الآية عموم كل زوج و لا يكون زوجا الا من كان زواجه صحيحا . و أما من تزوج بخلاف ما أمره الله عز و جل فليس زوجا و لا عقده زواجا و فيها تحليل رجعته لها بعد طلاق الزوج . و بقى أمر الوطء و أمر موت الزوج الثاني و انفساخ نكاحه فوجدنا ما رويناه من طريق أبى داود السجستاني نا مسددنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم النخعي عن الاسود عن عائشة أم المؤمنين قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و آله عن رجل طلق إمرأته تعني ثلاثا فتزوجت غيره فطلقها قبل أن يواقعها أ تحل لزوجها الاول ؟ قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه و آله لا تحل للاول حتى تذوق عسيلة الآخر و يذوق عسيلتها ، ففى هذا الخبر زيادة عموم حلها له بالوطء لا بغيره فدخل في ذلك موته و انفساخ نكاحه بعد صحته و دخل في عموم ذوق العسيلة كل ما ذكرنا قبل و بالله تعالى التوفيق و انما قلنا إن وطء السيد لا يحلها لزوجها المطلق لها لانه ليس زوجا و انما أحلها له تعالى بعد أن تنكح زوجا غيره ، و في كثير مما ذكرنا خلاف من ذلك عن سعيد بن المسيب قال : كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب في المطلقة ثلاثا ثم تتزوج قال سعيد : أما الناس فيقولون حتى يجامعها و أما أنا فانى أقول : إذا تزوجها بتزويج صحيح لا يريد بذلك إ حلالا فلا بأس أن يتزوجها الاول قال أبو محمد : كان ينبغى لمن يقول في رده حديث المسح على العمامة و حديث الخمس رضعات إن هذا زائد على القرآن فلا يجوز أن يؤخذ منه الا ما جاء مجئ تواتر أن يقول بقول سعيد ههنا لان خبر عائشة في ذوق العسيلة زائد على ما في القرآن لم يأت إلا من طريق عائشة رضى الله عنها التي من قبلها جاء خبر الخمس رضعات . و لا فرق و من طريق ابن عباس و روى صحيح من طريق أنس و ابن عمر . و كذلك ينبغى لمن قال برد السنة الثابتة في أن لا يتم بيع الا بأن يفترقا عن موضعهما فانه مما تكثر به البلوى ان يقول بقول سعيد ، و يقول هذا مما تكثر به البلوى فلو صح ما خفى عن سعيد و جاء عن الحسن أنها لا تحل لزوجها الاول و ان وطئها الثاني الا حتى ينزل فيها . و لقد ينبغى للمالكيين القائلين إن التحريم يدخل بأرق الاسباب . و لا يدخل

/ 529