شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و قالت طائفة : لا يرم من الرضاع إلا ما كان في المهد كما روينا من طريق أبى داود حدثني أحمد بن صالح حدثني عنبسة حدثني يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أبى أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخل عليهن بالرضاعة أحد حتى يرضع في المهد و من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قال : لا رضاع الا ما كان في المهد و قالت طائفة : لا يحرم من الرضاع الا ما كان قبل الفطام و أما بعد الفطام فلا كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن أم سملة أم المؤمنين رضى الله عنها سئلت هل يحرم الرضاع بعد الفطام ؟ فقالت : لارضاع بعد فطام و من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى حصين عن أبى عطية الوادعي أن رجلا مص من ثدي إمرأته فدخل اللبن في حلقه فسأل ابا موسى الاشعرى عن ذلك ؟ فقال له أبو موسى : حرمت عليك إمرأتك ثم سأل ابن مسعود عن ذلك قال ابو عطية و نحن عنده فقام ابن مسعود و قمنا معه حتى أتى أبا موسى الاشعرى فقال : أرضيعا ترى هذا ؟ انما الرضاع ما أنبت اللحم و العظم فقال أبو موسى : لا تسألونى عن شيء ما دام هذا الحبرين أظهركم ، فتبين ههنا أنه انما يحرم مدة تغذى الرضيع باللبن و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جويبر عن الضحاك عن النزال هو ابن سبرة عن على بن أبى طالب قال : لارضاع بعد الفصال و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عمرو بن دينار عمن سمع من ابن عباس يقول : لارضاع بعد الفطام و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن . و الزهري . و قتادة قالوا : لارضاع بعد الفصال قال معمر : و أخبرنى من سمع عكرمة يقول ذلك و يقول : الرضاع بعد الفطام مثل الماء يشربه و به يقول الاوزاعى و قال : ان فطم و له عام واحد و استمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيئا قال : فان تمادى رضاعه و لم يفطم قبل الحولين فانه ما كان في الحولين فانه يحرم و ما كان بعدهما فانه لا يحرم و ان تمادى الرضاع و قالت طائفة : لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الاسلمى عن أبى هريرة قال : لارضاع الا ما فتق الامعاء و قالت طائفة : لا يحرم من الرضاع الا ما كان في ثلاثة اعوام و اما ما رضع بعد الثلاثة الاعوام فلا يحرم ، و هذا قول زفر بن الهذيل و قالت طائفة : لا يحرم من الرضاع الا ما كان في عامين و ستة أشهر فما
( 1 ) في النسخة رقم 16 و شهرين