شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ثم تلا : ( و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ) الواحدة تبت ارجع إلى أهلك ، و صح هذا عن ابان بن عثمان . و سعيد بن جبير ، و أبى ثور ، و أبى سليمان إلا ان أبا سليمان قال : ان لم ينو طلاقا فليس طلاقا فان نوى ثلاثا أو اثنتين فهي واحدة رجعية ، و قول ثالث إنه ينوى فيكون ما نوى ، صح ذلك عن شريح و هو قول الشافعي و أصحابه ، و قول رابع صح عن إبراهيم النخعي ان البتة ان نواها طلقة فهي واحدة بائنة ، و ان نواها ثلاثا فهي ثلاث ، و قول خامس و هو انه ان قال ذلك لمدخول بها ، فهي ثلاث و لا بد ، و ان قالها لغير مدخول بها فهو على ما نوى ان واحدة فواحدة و ان اثنتين فاثنتان و ان ثلاثا فثلاث و ان لم ينو عددا فهي ثلاث ، و هو قول مالك و لا يعرف هذا عن احد من السلف قبله نعنى هذا الفرق ، و قول سادس انه ان قال ذلك في ذكر طلاق فان نوى واحدة أو اثنتين أو لم ينو عددا فهي واحدة بائنة ، فان قال لم انو طلاقا لم يصدق فان قال لها ذلك في ذكر طلاق فكذلك سواء سواء إلا أنه ان قال : لم أنو طلاقا صدق . و هو قول ابى حنيفة و أصحابه الا زفر بن الهذيل فانه وافقهم في كل ذلك إلا انه قال ان نوى اثنتين فهي اثنتان باثنتان قال أبو محمد : و قد قلنا و نقول لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم لا سيما في أقوال مختلفة لا برهان على صحة شيء منها فلم يبق الا الآثار عن النبي صلى الله عليه و سلم : فأما التي من طريق فاطمة فقد بينا قبل أنه قد صح أن طلاق زوجها لها كان ثلاثا هكذا أو آخر ثلاث فوجب ضرورة أن قول من قال في خبرها البتة أوبت طلاقها أو بائنا أنه انما عني من عند نفسه آخر ثلاث طلقات فبطل التعلق بها : و أما حديث إمرأة رفاعة فكذلك أيضا لما رويناه من طريق مسلم نا عبد بن حميدنا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رفاعة القرظى طلق إمرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و آله فقالت : يا رسول الله ان رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات و ذكرت الخبر ففسر عبد الرزاق عن معمر ما أجمله غيره : و صح ان طلاقه لها كان آخر ثلاث تطليقات : ثم نظرنا في خبر ركانة فوجدناه من طريق عبد الله ان على بن يزيد عن نافع . عن عجير و كلاهما مجهول : و لو صح لقلنا به مبادرين اليه : ثم نظرنا في حديث الزبير بن سعيد فوجدناه ضعيفا و الزبير هذا متروك الحديث فبطل التعلق بكل أثر في هذه المسألة و لا يحل تحريم فرج على من أباحه الله عز و جل له و إباحته لمن حرمه الله عليه بغير قرآن و لا سنة لا سيما قول مالك و أبى حنيفة لا يعرف أحد قال بهما قبلهما ( و اما اعتدى ) فان بعض من لا يبالى بنصر ضلاله بأن يورد الكذب المفتري على