شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن حنبل عن ابيه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبى البخترى عن على بن ابى طالب انه قال في البرية هى ثلاث ، و من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال في البرية هى ثلاث ، و من طريق قتادة . عن الحسن عن زيد بن ثابت قال البرية ثلاث ، و صح عن قتادة . و الزهري ان البرية ثلاث ، و صح عن الحسن ايضا ففرق الزهرى و قتادة بين الخلية و بين البرية كما ذكرنا ، و هو قول ابن وهب صاحب مالك ، و قول ثاني كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن حماد بن ابى سليمان عن إبراهيم النخعي ان عمر بن الخطاب قال في البرية هى واحدة و هو أحق بها و روينا عن ابن عباس ان البرية واحدة و هو قول ابى ثور و أبى سليمان و أصحابنا . و بعض أصحاب مالك ، و قول ثالث صح عن إبراهيم النخعي انه قال كان أصحابنا يقولون في البرية هى واحدة بائنة ، و قول رابع كما روينا صحيحا عن إبراهيم النخعي قال كان اصحبانا يقولون في البرية ان نوى ثلاثا فثلاث و ان نوى واحدة فواحدة بائنة ، و صح عن إبراهيم ايضا و ان نوى اثنتين فاثنتان و هو قول الشعبي . و عطاء . و عمرو بن دينار و الشافعي . و قول خامس قاله ربيعة في المدخول بها ثلاث و لا بد و في المدخول بها واحدة ، و قول سادس قاله مالك في البرية في المدخول بها ثلاث و لا بد و في المدخول بها واحدة الا ان ينوى أكثر فيكون ما نوى ، و قول سابع قاله أبو حنيفة و أصحابه : الا زفر . و سفيان الثورى ان نوى ثلاثا فهي ثلاث و ان نوى واحدة رجعية أو بائنة أو اثنتين رجعيتين أو بائنتين فهي واحدة بائنة لا أكثر ، قال أبو حنيفة : و أصحابه ان قال لم أنو طلاقا فان كان في ذكر طلاق لم يصدق فان كان في ذكر طلاق فهو مصدق سواء كان ذلك في ذكر غضب أو في ذكر غضب ، و قال زفر كذلك الا أنه قال و ان نوى اثنتين فهي اثنتان بائنتان قال أبو محمد : لا نعلم قول مالك و أبى حنيفة عن أحد قبلهما و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و سواء عندهم البرية و قد بارأتك و أنت مبرأة الا رواية عن ابن القاسم صاحب مالك فانه قال من قال قد بارأتك فهي واحدة بائنة في المدخول بها قال أبو محمد : لا يحل تحريم فرج محلل بحكم الله عز و جل و تحليل فرج محرم بحكمه تعالى بغير نص و بالله تعالى التوفيق ، و اما الحرج فصح عن على انه قال إذا قال أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث ، و صح عن الحسن أيضا و عن الزهرى في أحد قوليه ، و قول ثان عن عمر بن الخطاب هى واحدة و هو أحد قولى الزهرى ، و قول ثالث قال سفيان الثورى له نيته و هو قول إسحاق بن راهويه

/ 529