شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و إبراهيم ما أريد به الطلاق فهو طلاق قال أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله : فان قالوا : الورع له أن يفارقها . قلنا انما الورع لكل مفت في الارض أن لا يحتاط لغيره بما يهلك به نفسه و أن لا يستحل تحريم فرج إمرأة على زوجها و إباحته لغيره بغير حكم من الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم ، و قد قال تعالى : ( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله ) ، و روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن طاوس عن ابن عباس انه كان لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق قال ابن عباس : الا ترى انه عز و جل ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثالثة ( فان طلقها فلا تحل له من بعد ) فهذا ابن عباس بأصح اسناد عنه لا يرى طلاقا الا بلفظ الطلاق أو ما سماه الله عز و جل طلاقا و هذا هو قولنا و قد ذكرنا خلاف ابى حنيفة و مالك لكل من روى عنه في ذلك شيء من الصحابة رضى الله عنهم و ما قالاه مما لم يقله أحد قبلهما بغير نص في ذلك أصلا 1959 مسألة : و لا تجوز الوكالة في الطلاق لان الله عز و جل يقول : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) فلا يجوز عمل أحد عن أحد إلا حيث أجازه القرآن أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا يجوز كلام أحد عن كلام غيره إلا حيث أجازه القرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و لم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن و لا سنة فهو باطل ، و المخالفون لنا أصحاب قياس بزعمهم و بالضرورة يدرى كل احد أن الطلاق كلام و الظهار كلام و اللعان كلام و الايلاء كلام ، و لا يختلفون في أنه لا يجوز أن يظاهر أحد عن احد ، و لا أن يلاعن أحد عن احد و لا أن يولى أحد عن أحد لا بوكالة و لا بغيرها فهلا قاسوا الطلاق على ذلك ؟ و لكن لا النصوص يتبعون و لا القياس يحسنون ، و كل مكان ذكر الله تعالى فيه الطلاق فانه خاطب به الازواج لا غيرهم فلا يجوز أن ينوب غيرهم عنهم لا بوكالة و لا بغيرها لانه كان يكون تعديا لحدود الله عز و جل ، و قد قال تعالى : ( و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) و قال تعالى : ( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا خيار لاحد في خلاف ما جاء به النص و ما نعلم اجازة التوكيل في الطلاق عن أحد من المتقدمين الا عن إبراهيم و الحسن 1960 مسألة : و من كتب إلى إمرأته بالطلاق فليس شيئا ، و قد اختلف الناس في هذا ، فروينا عن النخعي و الشعبى و الزهري إذا كتب الطلاق بيده فهو طلاق