شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
طريق ابى عبيدنا مروان عن شجاع عن خصيف قال : سألت مجاهدا عن قول من قال : طلق قبل أن ( 1 ) يملك فعابه مجاهد و قال ماله ( 2 ) طلاق إلا بعد ما ملك و هو قول عثمان البتى و أبى حنيفة قال أبو محمد : فنظرنا فيما احتج به من اجازه بكل حال فوجدنا قائلهم قال : لا تخالفوننا فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا بنت منى انه ليس شيئا فصح ان الطلاق معلق بالوقت الذي أضيف اليه قال أبو محمد : هذا فاسد لانه لم يخرج الطلاق كما أمر بل لم يوقعه حين نطق به و أوقعه حيث لا يقع فهو باطل فقط ، و قالوا قسناه على النذر . قلنا : القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه باطلا لان النذر جاء فيه النص و لم يأت في تقديم الطلاق قبل النكاح نص . و النذر شيء يتقرب به إلى الله عز و جل و ليس الطلاق مما يتقرب به إلى الله عز و جل و لا مما ندب الله تعالى عباده اليه و حضهم عليه و هم لا يخالفوننا في أن من قال على نذر لله تعالى أن أطلق زوجتي انه لا يلزمه طلاقها ، و هذا يبطل عليهم تمويههم في ذلك بقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) لان الطلاق عقد لا يلزم الوفاء به لمن عقده على نفسه . بمعنى عقد ان يطلق إلا أنه لم يطلق فليس الطلاق من العقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها قبل أن توقع و قالوا قسناه على الوصية قال أبو محمد : و هذا من أرذل قياساتهم و أظهرها فسادا الا ان الوصية نافذة بعد الموت و لو طلق الحى بعد موته لم يجز و الوصية قربة إلى الله عز و جل بل هى فرض و الطلاق ليس فرضا و لا مندوبا اليه و ما وجدنا لهم شغبا هذا ، و هو قول لم يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم لان الرواية عن عمر موضوعة فيها ياسين و هو هالك و أبو محمد مجهول ثم هو منقطع بين أبى سلمة و عمر . ثم نظرنا في قول من ألزمه ان خص و لم يلزمه إن عم فوجدناه فرقا فاسدا و مناقضة ظاهرة ، و لم نجد لهم حجة أكثر من قولهم إذا عم فقد ضيق على نفسه . فقلنا ما ضيق بل له في الشراء فسحة ثم هبك انه قد ضيق فاين وجدتم أن الضيق في مثل هذا يبيح الحرام ، و أيضا فقد يخاف في امتناعه من نكاح التي خص طلاقها ان تزوجها أكثر مما يخاف لو عم لكلفه بها فوضح فساد هذا القول لتعريه عن البرهان جملة ، و وجدناه أيضا لا يصح عن أحد من الصحابة لانه اما منقطع . و اما من طريق محمد بن قيس المرهبي و ليس بالمشهور ، ثم رجعنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى يقول : " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " و قال تعالى : ( يا أيها
1 - و في النسخة رقم 14 ما لم يملك ( 2 ) و في النسخة رقم 14 ما طلق