شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من طريق أبى عبيد نا يزيد بن هارون عن الجراح بن المنهال ( 1 ) نا الحكم - هو ابن عتيبة - ان ابن عباس كان يقول : من قال لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة انه يطأها ما بينه و بين رأس السنة و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء من قال لامرأته أنت طالق إذا ولدت فله أن يصيبها ما لم تلد و لا يطلق حتى يأتى الاجل ( 2 ) و كذلك من قال أنت طالق إلى سنة و من طريق أبى عبيدنا يزيد بن هارون عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو ابن هرم عن جابر بن ريد ابى الشعثاء قال هى طالق إلى الاجل الذي سمى و تحل له ما دون ذلك و من طريق أبى عبيدنا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم النخعي فيمن وقت في الطلاق وقتا ، قال : إذا جاء ذلك الوقت وقع ، و رويناه أيضا عن الشعبي و من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن عبيدة عن الشعبي مثل قول إبراهيم ، و روى أيضا عن عبد الله بن محمد بن الحنيفة ، و روينا عن سفيان الثورى قال : من قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فانها إذا دخلت في الدم طلقت عليه قال : فان قال لها متى حضت حيضة فأنت طالق فلا تطلق حتى تغتسل من آخر حيضتها لانه يراجعها حتى تغتسل و بأن . لا يقع الطلاق المؤجل الا إلى أجله يقول أبو عبيد . و إسحاق بن راهويه و الشافعي و أحمد . و أبو سليمان . و أصحابهم ، و قول آخر و هو ان الطلاق يقع في ذلك ساعة يلفظ به ، روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب فيمن طلق إمرأته إلى أجل قال : يقع الطلاق ساعتئذ و لا يقربها و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا منصور . و يونس عن الحسن انه كان لا يؤجل في الطلاق و روينا عن الزهرى من طلق إلى سنة فهي طالق حينئذ و من طريق أبى عبيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد الانصاري انه كان لا يؤجل في الطلاق اجلا ، و روى عن ربيعة و هو قول الليث واحد قولى أبى حنيفة و هو قول زفر ، و قول ثالث كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن الحسن انه قال إذا قال أنت طالق إذا كان كذا لامر لا يدرى أ يكون أم لا فليس بطلاق حتى يكون ذلك و يطأها فان مأتا قبل ذلك توارثا ( 3 ) فان قال أنت طالق إلى سنة فهي طالق حين يقول ذلك و هو قول مالك ، و قول رابع روى عن ابن أبى ليلي فيمن قال لامرأته أنت طالق إلى رأس الهلال قال اتخوف ان يكون قد طلقها فوجدنا من حجة من قال بأنه وقع ( 4 ) عليه الطلاق الآن ان قالوا هذا الطلاق إلى أجل فهو باطل كالنكاح إلى أجل فقلنا لهم فلم قلتم انه ان قال ان دخلت


1 - في النسخة رقم 16 " الحجاج بن المنهال " و هو غلط

2 - في النسخة رقم 14 " في الاجل "

3 - في النسخة رقم 14 قبل ما أجل توارثا ( 4 ) في النسخة رقم 14 في حجة من أوقع الخ

/ 529