شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الاسلام . وهلا ورثوها منه . و ان ماتت قبله فلا فوق بين توريثها و هي ميتة و بين توريثها بالزوجية و هي أجنبية زوجة لغيره لو وطئها هو لرجم و رجمت ، فان قالوا : لم يأت بهذا أثر قلنا : و لا جاء في المبارز اثر فهلا قستم هذا على المطلقة كما قستم ذلك على المطلق ، و لا ورثتموها من المرتد فقد قال بتوريث مال المرتد لورثته من المسلمين طائفة من السلف و لا ندرى ما قولهم في مريض تحته مملوكة فأعقتت في مرضه فاختارت فراقه ، و في مملوك تحته حرة فطلقها بتانا و هو مريض ثم أعتق هو و في مسلم تحته كتابية فطلقها في مرضه ثلاثا ثم اعتدت و أسلمت في عدتها أو بعد عدتها . أو بعد ان تزوجت . و أيضا فان الفرار بالميراث عنها يدخل في طلاق الصحيح كما يدخل في طلاق المريض ، و قد يموت الصحيح قبل المريض فليورثوها ممن طلقها ثلاثا و هو صحيح ثم مات بغتة أو من مرض أصابه ، و أيضا فلا يختلفون فيمن به حبن ( 1 ) قاقل . أو جرح فانتثرت حشوته فتحامل فوطئ جارية له فحملت و هو يهتف بانه انما وطئها لتحمل فيحرم عصبته الميراث انها ان حملت و ولدت حرمت العصبة ( 2 ) الميراث ، فان قالوا و قد لا تحمل قلنا : و هو قد يفيق و هي قد تموت قبله وهلا وضعوا الظن في الفرار من كتاب الله تعالى حيث هو أليق به فيقولوا إذا طلقها ثلاثا و هو مريض فانما فر عن كتاب الله تعالى فيما أوجب لها من النفقة و الكسوة الواجب لها كل ذلك فيلزمونه الكسوة و النفقة أبدا فلم يفعلوا و اعملوا ظنهم في أنه فرعنها بميراث لم يجب لها قط و لا يختلفون في أن من أقر في مرضه الذي مات فيه بولد أنه يلحقه و يرث و يمنع عصبته الميراث و يحط الزوجة من ربع إلى ثمن فهلا قالوا انما فعل ذلك ليحطها من الميراث و أما الحنيفيون فانهم أمضوا فراره عن كتاب الله عز و جل اذ قطعوا ميراثها بعد العدة فجعلوه ينتفع بفراره عن كتاب الله تعالى في موضع ، و لا ينتفع به في موضع آخر فهذا التخليط و الخبط و انقطاع العدة متولد من الطلاق الذي هو فعله ، و يقال لهم : قد أجزتم نكاح المريض و هو اضرار بأهل الميراث في إدخال من يشركهم فيه . فهلا اذ أجزتم طلاق المريض أمضيتم حكمه في قطع الميراث ، و يقال للمالكيين : من أين ورثتم المخنثة لزوجها في مرضه و هو لم يفر قط بميراثها و لا طلقها في مرضه و كيف يجوز أن يقاس فار على فار ، و أعجب شيء قول المالكيين في التي يطلقها زوجها و هو مريض و لم يدخل بها أنها ترثه ، و ليس لها الا نصف الصداق فهلا قالوا : أنه فر بنصف صداقها فيقضوا لها بجميعه كما قال الحسن
1 - الحبن و الحبنة كالدمل ( 2 ) في النسخة رقم 14 " حرم عصبته "