شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
إبراهيم عن شريح مع أن كل ما روى في ذلك عن عمر مخالف للمالكيين لانها كلها لا ترث الا في العدة فليس للحنيفيين هذه الرواية وحدها و كم قصة خالفوا فيها الطائفة من الصحابة لا يعرف لهم فيها مخالف كقول عمر في إمرأة المفقود و غير ذلك نعم و في هذه الرواية نفسها لان فيها كان فيما جاء به عروة البارقى إلى شريح من عند عمر ابن الخطاب ان جروح الرجال و النساء سواء الا الموضحة [ و ألسن فيما جاء ] ( 1 ) فعلى النصف ، و إذا طلق إمرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة ، و من الباطل أن يكون بعض كتاب عمر حجة و بعضه ليس بحجة لانهم كلهم لا يقولون بهذا ، و قد أوردنا عن عمر بأصح طريق أنه قال : لغيلان بن سلمة و قد طلق نساءه و هو صحيح لئن مت لاورثتهن منك و هم لا يقولون بهذا فكيف و قد صح خلاف عمر في هذا عن ابن الزبير . و عبد الله بن عوف أخى عبد الرحمن بن عوف و له صحبة ، و روى عن على مثل قولنا ، و عن عبد الرحمن بن عوف و أما الرواية عن عثمان فقد ذكرنا انه لم يره طلاقا و انه أمره بمراجعتها ، و هذا خلاف الطائفتين معا ، ثم اضطربت رواية الثقات عنه فروى عنه عبد الله بن الزبير . و حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه لم يورثها إلا في العدة ، و كذلك روى أبو عوانة عن عمر بن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابى سلمة ، و روى عروة بن الزبير . و محمد بن عمرو بن علقمة عن ابى سلمة . و طلحة بن عبد الله بن عوف . و هشيم عن عمر بن ابى سلمة عن أبى سلمة . و ابن المسيب أنه ورثها منه بعد العدة ، فإحدى الروايتين مخالفة للحنيفيين ، و لا شك في ان احداهما و هم لا ندرى أيتهما هى ، و لا يجوز الحكم بقضية قد صح الوهم فيها فلا يدرى كيف وقعت ، و قد روينا عن عثمان أن زيدا ( 2 ) طلق إمرأته و به فالج فعاش سنتين ثم مات فورثها منه ، و هم لا يختلفون في أن المفلوج لا يرثه بذلك المرض من طلقها فيه فسقط تعلقهم بعثمان ، و العجب ان الحنيفيين يقولون انها ان سألته الطلاق في مرضه فطلقها انها لا ترثه ، و الثابت عن عبد الرحمن انه لم يطلقها إلا بعد ان سألته الطلاق حتى غضب فخالفوا عثمان في ذلك ، فلم يبق لهم من الصحابة رضى الله عنهم متعلق ، فان قيل : قد رويتم عن جعفر بن محمد عن أبيه ان الحسين بن على طلق إمرأته و هو مريض فورثته ، قلنا : هذه رواية لا حجة فيها أول ذلك انها منكرة لان فيها أن الحسين طلق إمرأته و هو مريض فروثته ، و الحسين رضى الله عنه لم يمت حتف انفه ، انما مات مقتولا فصح انه قد كان صح من ذلك المرض فهذا مخالف
1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 14 " ان رجلا " بدل زيدا