شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
أنه قال : لا طلاق لعبد إلا باذن سيده ، فان طلق اثنتين لم يجزه سيده ان شاء و من طريق وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال : أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا باذن سيده ، فهذا قول ، و قول ثان كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة قال : سألنا عروة يعني أباه عن رجل انكح عبده أمته هل يصلح له أن ينتزعها منه بغير طيب نفس العبد ؟ قال : لا و لكن إذا ابتاعه و قد أنكحه ، و قول ثالث كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال لعطاء : انتزع أمتي من عبد قوم آخرين ، و قد أنكحتها إياه قال نعم و ارضه قلت أبي الا صداقه كله قال : هو له كله فان ابي فانتزعها ان شئت و من حر أنكحتها إياه ثم رجع عطاء فقال : لانتزعها من الحر ، و ان أعطيته الصداق و لا تستخدمها و لا تبعها و قول رابع من طريق منقطعة عن عمر بن الخطاب إذا نكح العبد بغير اذن مواليه فنكاحه حرام ، فان نكح باذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج و من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ان أذن السيد لعبده أن يتزوج فانه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد [ و إن أبي ] ( 1 ) أن يأخذ أمة غلامه أو أمة و ليدته فلا جناح عليه و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أببا معبد أخبره أن عبدا كان لا بن عباس و كانت له إمرأة جارية لا بن عباس فطلقها فبتها فقال ابن عباس لا طلاق لك فارتجعها ( 2 ) فأبى قال عبد الرزاق : نا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد سأل ابن عمر فقال له : لا ترجع إليها ، و ان ضرب رأسك ، و صح عن سعيد بن جبير الطلاق بيد العبد ، و صح عن سعيد بن المسيب إذا انكح السيد عبده فليس له أن يفرق بينهما ، و صح عن شريح . و الحسن . و إبراهيم . ان الطلاق بيد العبد ، و هو قول أبي حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أبي سليمان . و أصحابهم و اما بكم تحرم الامة تحت العبد من عدد الطلاق أو الحرة و بكم تحرم الامة و الحرة تحت الحر ؟ فروينا من طريق إسحاق بن أحمد نا العقيلي نا عبد الله بن احمد بن حنبل نا أبي نا محمد بن جعفر غندر نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي ابن أبي طالب أنه قال : السنة بالنساء يعنى الطلاق و العده قال : همام لا أشك فيه و لا أمترى قال أبو محمد : و هو قول قتادة و من طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن ابن زياد . عن شعبة . عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود
1 - في النسخة رقم 14 ( العبد فاما أن يأخذ الخ ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 فارجعها