شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قضى عثمان بن عفان في مكاتب طلق إمرأته و هي حرة تطليقتين انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن زياد بن سمعان ان عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين مثل قول عثمان و زيد لا و من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس انه كان يقول الطلاق بالرجال و العدة بالنساء ، و من طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت [ منه ] بتطليقتين وعدتها ثلاث حيض و إذا كانت الامة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : الطلاق بالرجال و العدة بالنساء و من طريق ابن ابى شيبة عن وكيع عن الشعبي عن مكحول قال : الطلاق بالرجال و العدة بالنساء و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء قال : الطلاق بالرجال و العدة بالنساء و من طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد . و سالم بن عبد الله . و أبي سلمة بن عبد الرحمن . و عمر بن عبد العزيز . و يحيى بن سعيد . و يزيد ابن قسيط . و عبد الرحمن بن عبد الله بن الهدير . و ربيعة . و أبي الزناد . و سليمان بن يسار و محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . و عمرو بن شعيب الطلاق بالرجال و العدة بالنساء و هو قول مالك : و الشافعي فهم زيد بن ثابت . و عثمان . و ابن عباس . و ابن عمر و لا يصح عن غيرهم : و سعيد بن المسيب . و عطاء . و سائر ذلك منقطع ، و قالت طائفة : الحكم للرق خاصة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : الحر يطلق الامة تطليقتين و تعتد حيضتين و العبد يطلق الحرة تطليقتين و تعتد ثلاث حيض و به يقول عثمان البتي ، و ذهبت طائفة إلى مثل قولنا كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا اسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى بن حبيب نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا جدي محمد ابن عبد الله نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولي ابن عباس عن ابن عباس ان عبدا له طلق إمرأته طلقتين فأمره ابن عباس ان يراجعها فاني فقال له ابن عباس : هى لك فاستحلها بملك اليمين ، و به يأخذ أبو سليمان و جميع أصحابنا قال أبو محمد : شغبت الطائفة الاولى بما روينا من طريق أبي داود . نا محمد ابن مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج . عن مظاهر بن اسلم . عن القاسم بن محمد عن ( م 30 - ج 10 المحلى )

/ 529