شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
عائشة ام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه و آله قال : " طلاق الامة تطليقتان و قرؤها حيضتان " قال أبو عاصم : حدثني به مظاهر عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله الا انه قال " وعدتها حيضتان " نا حمام نا يحيى بن مالك بن عائذ نا ابن ابى غسان نا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن اسماعيل بن سمرة الاحمسى نا عمر بن شبيب المسلى نا عبد الله ابن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان " و قالوا لما اتفقنا مع المالكيين و الشافعيين على ان عدة الامة نصف عدة الحرة و كان الطلاق هو الموجب للعدة وجب ان يكون طلاقها نصف طلاق الحرة قالوا : و لما كان حد العبد و الامة الزانيين نصف حد الحر و الحرة سواء زنيا بحر أو بحرة أو بعبد أو أمة ، و لما كان حد الامة القاذفة للحر و العبد و للامة و الحرة نصف حد الحرة وجب أن يكون الطلاق لها كذلك ما نعلم لهم حجة هذا قال أبو محمد : الاثر ان ساقطان لان أحدهما من طريق مظاهر بن اسلم و هو ضعيف ، و في الثاني عمر بن شبيب المسلي و عطية و هما ضعيفان ضعف مظاهرا أبو عاصم الذي روي عنه و البخاري و ضعف عطية سفيان الثوري . و أحمد بن حنبل ، و ضعف عمر بن شبيب ابن معين و الساجي فسقط التعلق بهما و أما قياسهم الطلاق على القذف و الزنا و العدة فهلا قاسوه على ما اتفق عليه جميع أهل الاسلام من ان عدة الامة بوضع الحمل كعدة الحرة و من ان حد العبد و الامة في القطع في السرقة و في الحرابة كل ذلك سواء كالحر و الحرة لا سيما و الحنيفيون يقولون : ان اجل العبد العنين من زوجه الامة و الحرة كأجل الحر و صيام العبد في الظهار كصيام الحر و في كفارة اليمين كذلك فبطل هذا القول ، ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الثانية فوجدنا ما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال : كتب إلى عبد الله بن زياد بن سمعان ان عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين ان غلاما لها طلق إمرأة له حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه و سلم فقال عليه الصلاة و السلام : حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك و قالوا لما كان حد العبد نصف حد الحر وجب ان يكون طلاقه نصف طلاق الحر قال أبو محمد : أما القياس فعارضه قياس الطائفة الاولى و كل ذلك باطل و دعوى بلا حجة و يقال لهم : هلا قستم طلاق العبد على مساواته للحر في حد السرقة و الحرابة و على ما أباح له مالك من زواج أربع كالحر و على ما جعل الشافعي أجله في الايلاء كاجل الحر و على صيامه في الكفارات لا سيما وكلهم متناقض إذا احتجوا بزعمهم