شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
منسوخ الا بنص بل الفرض الاخذ بكلا الآيتين لا ترك احداهما للاخرى و نحن قادرون على العمل بهما بأن نستثنى احداهما من الاخري قال أبو محمد : قال الله عز و جل : ( و ان إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما و الصلح خير ) ، و قال تعالى : ( فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فهاتان الآيتان قاضيتان على كل ما في الخلع . و أما من منع منه بغير اذن السلطان فروينا من طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم التستري و ربيع - هو ابن صبيح - كلاهما عن الحسن البصري قال : لا يكون خلع الا عند السلطان و من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا يحيى - هو ابن عتيق - أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانوا يقولون لا يجوز الخلع الا عند السلطان ، و من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال : لا يكون الخلع الا حتى يعظها فان اتعظت و الا ضربها فان اتعظت و الا ارتفعا إلى السلطان فيبعث حكما من أهلها و حكما من أهله يرفع كل واحد منهما إلى السلطان ما يسمع من صاحبه فان رأى ان يفرق فرق . و ان رأى أن يجمع جمع قال أبو محمد : و هذا كله لا حجة على تصحيحه قال تعالى : ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) و أما من قال الخلع ليس طلاقا فاحتج بما ( 1 ) نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج نا عبد الله بن جعفر ابن الورد نا يحيى بن أيوب بن بادى العلاف نا يحيى ابن بكير نا الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر انه سمع ربيع ابنة معوذ بن عفراء و هي تخبر عبد الله بن عمر انها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان فقال : ان ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ، فقال عثمان : لتنتقل و لا ميراث بينهما لها و لا عدة عليها الا انها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل فقال عبد الله بن عمر : فعثمان أخبرنا و أعلمنا ، فهذا عثمان و الربيع و لها صحبة و عمها و هو من كبار الصحابة و ابن عمر كلهم لا يري في الفسخ عدة و من طريق احمد بن حنبل نا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : الخلع تفريق و ليس بطلاق و من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس انه سأله إبراهيم بن سعد عن رجل طلق إمرأته تطليقتين ثم اختلعت منه اينكحها ؟ قال ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاق قي أول الآية و في آخرها و الخلع بين ذلك و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس قال : كان أبي لا يري الفداء طلاقا و يجيزه بينهما ، و قال ابن جريج
1 - في النسخة رقم 14 " فلما حدثناه "