شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخبرني عمرو بن دينار انه سمع عكرمة ابن عباس يقول : ما أجازه المرء فليس بطلاق و روينا من طريق عبد الله بن احمد بن حنبل قال : رأيت أبي كأنه يذهب إلى قول ابن عباس ان الخلع ليس طلاقا و هو قول إسحاق بن راهويه . و أبي ثور . و أبي سليمان و أصحابه و أما من قال : انها تطليقة فكما روينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن جمهان ان أم بكرة الاسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه فند ما فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك و قال : هى واحدة الا ان تكون سميت شيئا فهو على ما سميت و من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا على بن هاشم عن ابن أبي ليلي عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال لا تكون طلقة بائنة الا في فدية أو ايلاء ، و رويناه من طريق لا تصح عن على بن أبي طالب و بهذا يقول الحسن . و سعيد بن المسيب . و عطاء . و شريح . و الشعبى و قبيصة بن ذوئيب . و مجاهد . و أبو سلمة بن عبد الرحمن . و إبراهيم النخعي . و الزهري . و مكحول . و ابن أبي نجيح . و عروة بن الزبير . و الاوزاعي . و سفيان الثوري . و أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي قال أبو محمد : أما احتجاج من احتج بان الله تعالى ذكر الطلاق ثم الخلع ثم الطلاق فنعم هو في القرآن كذلك الا أنه ليس في القرآن انه ليس طلاقا و لا انه طلاق فوجب الرجوع إلى بيان رسول الله صلى الله عليه و سلم فنظرنا في ذلك فوجدنا ما روينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة انها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الانصارية فذكرت اختلاعها من زوجها ثابت بن قيس بن الشماس و ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال لثابت : خذ منها فأخذ منها و جلست في أهلها و من طريق احمد بن شعيب نا محمد بن يحيى المروزي حدثني شاذان بن عثمان أخو عبدان نا أبي نا على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أخبرني محمد بن عبد الرحمن ان ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته فذكرت اختلاع إمرأة ثابت بن قيس منه و ان اخاه شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فأرسل رسول الله صلى الله عليه و آله إلى ثابت فقال له خذ الذي لها و خل سبيلها قال : نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم ان تتربص حيضة واحدة و تلحق بأهلها و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مولى ابن عباس قال : اختلعت إمرأة ثابت بن قيس من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة ، قالوا : فهذا يبين ان الخلع ليس طلاقا لكنه فسخ قال أبو محمد : أما حديث عبد الرزاق الذي ذكرنا آنفا فساقط لانه مرسل و فيه

/ 529