شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فحينئذ يكون مسرح بإحسان أن يأخذ كل ذلك حيث أباح الله تعالى له أخذه فهو مسرح بإحسان ، و لو أباح الله له قتلها لكان محسنا في ذلك ، فان قيل أنتم تمنعون من أن يتصدق بجميع ماله أو بما لا يبقى لنفسه غنى بعده ، و من أن يصدق الرجل بماله كله و تبيحون لها أن تعطى مالها كله قلنا : انما نتبع في ذلك أمر الله تعالى فجاء النهى عن الصدقة إلا بما ابقى غنى و بأن لا يصدقها ازاره إذ لا غنى به عنه و جاء النص بأن لا جناح عليهما فيما افتدت به فوقفنا عند كل ذلك و لم نعترض على أوأمر الله تعالى و أوامر رسوله صلى الله عليه و سلم بالرأي و بالله تعالى التوفيق ( و أما الحال التي يجوز فيها الفداء ) فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال : كان أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك فليضربها حتى تفتدى قال أبو محمد : و هذا لا معنى له إذا رأى ذلك و هي محصنة حل له قتلها و من طريق اسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمى سمعت أبى يقول : ان أبا قلابة . و محمد بن سيرين كانا يقولان : لا يحل الخلع حتى يحد على بطنها رجلا قال الله تعالى : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبنية ) قال أبو محمد : هذا في الاخراج من البيوت في العدة لا في الخلع و من طريق حماد بن سلمة انا حميد أن بكر بن عبد الله المزني سأل الحسن عمن رأى إمرأته يقبلها رجل غيره قال : قد حل له أن يخلعها ، روينا عن على و لا يصح يطيب الخلع للرجل إذا قالت : و الله لا أبر لك قسما ، و لا أطيع لك أمرا ، و لا أغتسل لك من جنابة ، و لا أكرم لك نفسا ، فيها إسرائيل و هو ضعيف عن جابر و هو كذاب ، و عنه أيضا من طريق فيها إبراهيم ابن ابى يحيى يحل خلع المرأة ثلاثا إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت أو خرجت بغير اذنك و من طريق حماد بن سلمة أخبرني مروان الاصغر عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال : لا يصح الخلع حتى تقول المرأة : و الله لا أطيع لك أمرا ، و لا اغتسل لك من جنابة و من طريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء و مجاهد قال أحدهما : لا يصح الخلع حتى لا تغتسل له من جنابة ، و لا تطيع له أمرا و لا تبر له قسما ، و قال الآخر لو فعلت هذا كفرت و لكن حتى تقول لا ابر لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لا أطيع لك أمرا و من طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال : الخلع إذا قالت و الله لا أغتسل لك من جنابة . و كل هذا لا برهان على صحته و من طريق وكيع عن اسماعيل ابن ابى خالد عن الشعبي إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى لا يحل له أخذ شيء من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها ان