شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فحينئذ يكون مسرح بإحسان أن يأخذ كل ذلك حيث أباح الله تعالى له أخذه فهو مسرح بإحسان ، و لو أباح الله له قتلها لكان محسنا في ذلك ، فان قيل أنتم تمنعون من أن يتصدق بجميع ماله أو بما لا يبقى لنفسه غنى بعده ، و من أن يصدق الرجل بماله كله و تبيحون لها أن تعطى مالها كله قلنا : انما نتبع في ذلك أمر الله تعالى فجاء النهى عن الصدقة إلا بما ابقى غنى و بأن لا يصدقها ازاره إذ لا غنى به عنه و جاء النص بأن لا جناح عليهما فيما افتدت به فوقفنا عند كل ذلك و لم نعترض على أوأمر الله تعالى و أوامر رسوله صلى الله عليه و سلم بالرأي و بالله تعالى التوفيق ( و أما الحال التي يجوز فيها الفداء ) فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال : كان أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك فليضربها حتى تفتدى قال أبو محمد : و هذا لا معنى له إذا رأى ذلك و هي محصنة حل له قتلها و من طريق اسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمى سمعت أبى يقول : ان أبا قلابة . و محمد بن سيرين كانا يقولان : لا يحل الخلع حتى يحد على بطنها رجلا قال الله تعالى : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبنية ) قال أبو محمد : هذا في الاخراج من البيوت في العدة لا في الخلع و من طريق حماد بن سلمة انا حميد أن بكر بن عبد الله المزني سأل الحسن عمن رأى إمرأته يقبلها رجل غيره قال : قد حل له أن يخلعها ، روينا عن على و لا يصح يطيب الخلع للرجل إذا قالت : و الله لا أبر لك قسما ، و لا أطيع لك أمرا ، و لا أغتسل لك من جنابة ، و لا أكرم لك نفسا ، فيها إسرائيل و هو ضعيف عن جابر و هو كذاب ، و عنه أيضا من طريق فيها إبراهيم ابن ابى يحيى يحل خلع المرأة ثلاثا إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت أو خرجت بغير اذنك و من طريق حماد بن سلمة أخبرني مروان الاصغر عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال : لا يصح الخلع حتى تقول المرأة : و الله لا أطيع لك أمرا ، و لا اغتسل لك من جنابة و من طريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء و مجاهد قال أحدهما : لا يصح الخلع حتى لا تغتسل له من جنابة ، و لا تطيع له أمرا و لا تبر له قسما ، و قال الآخر لو فعلت هذا كفرت و لكن حتى تقول لا ابر لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لا أطيع لك أمرا و من طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال : الخلع إذا قالت و الله لا أغتسل لك من جنابة . و كل هذا لا برهان على صحته و من طريق وكيع عن اسماعيل ابن ابى خالد عن الشعبي إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى لا يحل له أخذ شيء من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها ان

/ 529