شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العدة إلى آخرها وقت لرده إياها و لامساكه لها و لا قول أصح من قول صححه الاجماع المتيقن من المخالف و الموالف قال أبو محمد : و اما قولنا انه ان راجع و لم يشهد أو أشهد و لم يعلمها حتى تنقضى عدتها غائبا كان أو حاضرا و قد طلقها و أعلمها و اشهد فقد بانت منه و لا رجعة له عليها إلا برضاها بابتداء نكاح بولي و اشهاد و صداق مبتداء سواه تزوجت أو لم تتزوج دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل فان أتاها الخبر و هي بعد في العدة فهي رجعة صحيحة برهان ذلك قول الله تعالى ( يخادعون الله و الذين آمنوا و ما يخادعون الا أنفسهم ) و قال تعالى : ( و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) و هذا عين المضارة و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " فمضارته مردودة باطل ، و أيضا فان الله تعالى سمى الرجعة إمساكا بمعروف قال تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) فالرجعة هى الامساك و لا تكون بنص كلام الله تعالى إلا بمعروف و المعروف هو اعلامها و اعلام أهلها ان كانت صغيرة أو مجنونة فان لم يعلمها لم يمسك بمعروف و لكن بمنكر اذ منعها حقوق الزوجية من النفقة و الكسوة و الاسكان و القسمة فهو إمساك فاسد باطل ما لم يشهد باعلامها فحينئذ يكون بمعروف و كذلك قال الله تعالى عز و جل ( و بعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) قال أبو محمد : إنما يكون البعل أحق بردها ( 1 ) إن أراد إصلاحا بنص القرآن و من كتمها الرد أو رد بحيث لا يبلغها فلم يرد إصلاحا بلا شك بل أراد الفساد فليس ردا و لا رجعة أصلا و قد اختلف الناس في هذا على خمسة أقوال فالقول الاول كما روينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة ان عمر بن الخطاب قال في إمرأة طلقها زوجها فاعلمها ثم راجعها و لم يعلمها حتى تنقضى عدتها فقد بانت منه ، و من طريق سعيد بن منصور نا المعتمر بن سليمان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : قال عمر بن الخطاب إذا طلق إمرأته فاعلمها طلاقها ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أخبرني الشعثاء جابر بن زيد قال : تماريت أنا و رجل من القراء يطلقها الرجل ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها فقلت : أنا ليس له شيء فسألنا شريحا القاضي فقال ليس له إلا فسوة الضبع و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال : سأل رجل عمران بن


1 - في النسخة رقم 14 أحق برجعتها

/ 529