شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الحيضة كما روينا من طريق سيعد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا حاضت الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر و من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سالم ابن عبد الله بن عمر قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد ذهبت منه . قال يحيى فقلت له أ تتزوج في الحيضة الثالثة ؟ قال : لا ، روى هذا القول عن إسحاق بن راهويه و توقفت في ذلك طائفة كما روينا عن الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن سليمان بن يسار قال : طلق رجل إمرأته طلقة أو طلقتين فلما دخلت في الحيضة الثالثة مات فطلبت ميراثه فاتى معاوية بن ابى سفيان في ذلك فأرسل في ذلك إلى رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم فضالة بن عبيد فلم يجد عندهم بذلك علما . و اضطرب في ذلك احمد بن حنبل فمرة قال : الاقراء الاطهار ، و مرة قال : الاقراء الحيض و مرة توقف في ذلك ، و اختلف القائلون بأنها الحيض فقالت طائفة له الرجعة ما كانت في الحيضة الثالثة فإذا رأت الطهر منها فلا رجعة له عليها كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن مسلم عن طاوس قال : يراجعها ما كانت في الدم و هو قول سعيد بن جبير ، روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال : هو أحق بها ما كانت في الدم و هو قول ابن شبرمة . و الاوزاعى ، و روينا عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك . كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال : عدة الامة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض و من طريق الزهرى عن قبيصة بن ذوئيب عن زيد بن ثابت مثل ذلك سواء سواء ، و قالت طائفة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهنى قال : إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ، و قالت طائفة إن له أن يرتجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالة كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود انه كان عند عمر بن الخطاب فاتته إمرأة مع رجل فقالت : طلقي ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض و انقطع عني الدم وضعت غسلي و نزعت ثيابي فقرع الباب و قال : قد رجعتك فقال عمر لا بن مسعود : ما تقول فيها ؟ فقال أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال له عمر : نعم ما رأيت و أنا أرى ذلك ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن على بن ابى طالب قال لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة و تحل لها الصلاة و من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن رجلا طلق إمرأته طلقة فلما أرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة راجعها