شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فاختصما إلى أبى موسى الاشعرى فاستحلفها بالله الذي لا إله إلا هو لقد حلت لها الصلاة فابت أن تحلف فردها اليه و صح مثله أيضا عن ابن مسعود ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن ابى عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : أرسل عثمان إلى أبى بن كعب في ذلك فقال أبى بن كعب : أرى انه احق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة و تحل لها الصلاة قال فما أعلم عثمان الا أخذ بذلك و من طريق وكيع عن محمد بن راشد عن مكحول عن معاذ بن جبل . و أبى الدرداء مثله ، و من طريق وكيع عن عيسى الحناط عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله الخير فالخير منهم أبو بكر . و عمر . و ابن عباس انه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، و من طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابى كثير أن عبادة بن الصامت قال : لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة و تحل لها الصلوات ( 1 ) و صح هذا عن عطاء بن ابى رباح و عبد الكريم الجزري و سعيد بن المسيب و الحسن بن حى و سوى في ذلك بين المسلمة و الذمية ، و قال شريك ابن عبد الله القاضي : ان فرطت في الغسل عشرين سنة فله الرجعة عليها قال أبو محمد : هذا ظاهر ما روينا عن الصحابة آنفا نعنى القائلين هو أحق بها ما لم تغتسل و تحل لها الصلوات . و قالت طائفة كما روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري قال إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها حتى تفوتها تلك الصلاة فان فعلت فقد بانت حينئذ ، و به يقول سفيان الثورى و أبو حنيفة ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : ان كانت حيضتها عشرة أيام فبتمامها تنقضى عدتها و لا تحل للازواج اغتسلت أو لم تغتسل رأت الطهر أو لم تره قالوا : و أما الذمية فبانقطاع الدم من الحيضة الثالثة تنقضى عدتها و تحل للازواج كانت عدتها عشرا أو أقل من عشر اغتسلت أو لم تغتسل قالوا : و أما المسلمة ( 2 ) التي حيضها أقل من عشرة أيام فله الرجعة عليها ما لم تغتسل كلها و لو لم يبق لها من الغسل الا عضو واحد كامل قالوا : و كان القياس انه ان بقي لها عضو كامل لم تغسل أن لا يكون له عليها رجعة قالوا : و لكن ندع القياس و نستحسن أن يكون له عليها الرجعة فان لم يبق ( 3 ) لها أن تغسل إلا بعض عضو فلا رجعة له عليها و قد حل لها الزواج ، و لابي حنيفة قول آخر و هو انه ان بقي عليها من العضو أكثر من قدر الدرهم ( 4 ) البغلى [ فله الرجعة عليها فان بقي عليها منه قدر الدرهم البغلى ] ( 5 ) فلا رجعة له عليها و لا يحل لها الزواج حتى تغسل تلك اللمعة قال : فلو رأت الطهر من الحيضة
1 - في النسخة رقم 14 " تحل لها الصلاة " ( 2 ) في النسخة رقم 16 المسنة ( 3 ) في النسخة رقم 14 فلو لم يبق ( 4 ) في النسخة رقم 14 ان بقي عليها منه قدر الدرهم الخ ( 5 ) الزيادة من النسخة رقم 16