شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا و هي موقنة بالحمل أو ببطلانه لان رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبر بأنه بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح و إذا نفخ فيه الروح فهو حى و إذا كان حيا فلا بد له ضرورة من حركة ، و أما المختلفة الاقراء فلا بد لها من تمام اقرائها بالغة ما بلغت لاحد لذلك لان الله تعالى أوجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء و لم يجعل الله تعالى لذلك حدا محدودا ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) فان حاضت حيضة ثم لم تحض أو حاضت حيضتين ثم لم تحض أو انتظرت الحيضة الاولى فلم تأتها بعد ان كانت قد حاضت في عصمة زوجها أو قبلها فلا بدل لهؤلاء كلهن من التربص أبدا حتى يحضن تمام ثلاث حيض كما أمر الله عز و جل أو حتى يصرن في حد اليأس من المحيض فإذا صرن فيه استأنفن ثلاثة أشهر و لا بد لان الله تعالى لم يجعل العدة ثلاثة أشهر إلا على اللواتي لم يحضن و على اليائسات من المحيض ، و هذه ليست واحدة منهما فإذا صارت من اليائسات فحينئذ دخلت في أمر الله تعالى لها بالعدة بثلاثة أشهر ، هذا نص كلام الله عز و جل و حكمه و الحمد لله رب العالمين و فيما ذكرنا اختلاف روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أن حبان بن منقذ طلق إمرأته و هو صحيح و هي ترضع فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع الحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر فقالوا له : انها ترثك ان مت فامر أن يحمل إلى عثمان فحمل اليه فذكر له شأن إمرأته و عنده على بن ابى طالب . و زيد بن ثابت فسألهما عثمان ؟ فقالا جميعا : نرى أن ترثه ان مات و انه يرثها ان ماتت فانها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض و لا من الابكار اللائي لم يحضن نا يونس بن عبد الله نا احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا احمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن محمد بن سيرين ان عمر بن الخطاب ، و عبد الله ابن مسعود قالا جميعا في الشابة تطلق فلا تحيض : انها تنتظر حتى تيأس من المحيض ، و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى و معمر كلاهما عن منصور بن المعتمر . و حماد بن ابى سليمان كلاهما عن إبراهيم النخعي عن علقمة انه طلق إمرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ارتفعت حيضتها ستة عشر شهرا ثم ماتت فقال له عبد الله بن مسعود : حبس الله على ميراثها و ورثة منها هذا في غاية الصحة عن ابن مسعود و قد روينا هذا بعينه عن ابن عباس . و ابن عرم إلا أنه من طريق ابن وهب عن ابن سمعان و من طريق محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال : سألت منصور بن المعتمر عمن طلق إمرأته فحاضت حيضة ثم يئست من المحيض قال : تسنأنف العدة حينئذ بثلاثة أشهر قال : و سألته عن إمرأة شابة طلقت فلم

/ 529