شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحض من مرض أو ارتفع حيضها قال : تعتد بالحيض ما كان nو سألته عن جارية حاضت حيضة و طلقت فلم تحض سنتين قال عدتها الحيض ما كان و من طريق ابن وهب أنا عقبة ابن نافع عن خالد بن يزيد عن عطاء بن ابى رباح انه سأل عن مطلقة لا تحيض في السنة إلا مرة قال : اقراؤها ما كانت و من طريق ابن وهب عن مالك عن الزهرى مثل ذلك و من طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابى الزناد قال : ينبغى لها أن تعتد ثلاث حيض و لو كانت في عشر سنين إذا كانت تحيض و لها شباب و من طريق وكيع عن الربيع بن صبيح . و يزيد بن إبراهيم - هو التستري - عن الحسن البصري قال : تعتد بالحيض و ان كانت لا تحيض في السنة إلا مرة و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء تعتد اقراءها ما كانت تقاربت أو تباعدت ، قال ابن جريج و هو قول عبد الكريم قال عطاء فان وجدت في بطنها كالحشة لا تدري أفى بطنها ولد ام لا فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : إذا كانت تحيض فعدتها على حيضتها تقاربت أو تباعدت ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء جابر بن زيد أنه كان يقول تعتد أقراؤها ما كانت و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن داود بن ابى هند عن الشعبي في المرأة تحيض حيضا مختلفا ان عدتها الحيض و ان لم تحض في كل سنة إلا مرة و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبيدة عن إبراهيم قال : إذا كانت تحيض فعدتها بالحيض و ان حاضت في كل سنة مرة ، و من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار في التي لا تحيض في السنة إلا مرة قال اقراؤها ما كانت و هو قول ابى حنيفة و سفيان الثورى و الشافعي و أبى سليمان و أصحابهم . و أبى عبيد ، و قال الليث في المتخلفة الاقراء قال أبو محمد : فكل هؤلاء يقولون مثل قولنا و ههنا قول ثان كما روينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب أيما إمرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فانها تنتظر تسعة أشهر فان بان بها حمل فذلك و الا اعتدت بعد التسعة الاشهر ثلاثة أشهر ثم حلت ، و صح مثل هذا عن الحسن البصري ، و سعيد بن المسيب و من طريق مالك عن ابن شهاب - هو الزهرى - عن سعيد بن المسيب مثل قول عمر في المستحاضة تعتد سنة و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : إذا كانت في الاشهر مرة يعنى الحيض فعدتها سنة ، و قول ثالث كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة انه سئل عن التي تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها

/ 529