شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
قال تعتد ثلاثة أشهر و هي الريبة التي قال الله عز و جل : ( ان ارتبتم ) قضى بذلك ابن عباس . و زيد بن ثابت و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو ابن دينار عن طاوس قال : إذا كانت تحيض حيضا مختلفا اجزا عنها ان تعتد ثلاثة أشهر و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة قال : إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فانه ريبة عدتها ثلاثة أشهر قال قتادة : تعتد المستحاضة ثلاثة أشهر و من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد قال إذا كانت تحيض في كل سنة مرة يكفيها ثلاثة أشهر قال أبو محمد : اختلف بن جريج . و سفيان بن عيينة على عمرو بن دينار في هذا كما أوردنا فذكر سفيان عن جابر بن زيد ثلاثة أشهر و عن طاوس اقراؤها ما كانت ، و ذكر ابن جريج عن جابر بن زيد اقراؤها ما كانت و عن طاوس ثلاثة أشهر و أما المتأخرون فان الليث بن سعد قال : عدة المستحاضة في الطلاق و الوفاة سنة ، و قال الاوزاعى : ان ارتفع حيض المطلقة ثلاثة أشهر اعتدت سنة ، و قال احمد . و إسحاق : عدة المستحاضة الاقراء ان عرفت أو قاتها و الا فسنة ، و قال مالك : ان لم تحض المطلقة تسعة أشهر متصلة استأنفت عدة ثلاثة أشهر فان أتمتها و لم تحض فقد تمت العدة و حلت للازواج و ان حاضت قبل تمامها عدت كل ذلك قرءا واحدا ثم تنتظر الحيض فان لم تحض تسعة أشهر استأنفت عدة ثلاثة أشهر فان لم تحض حتى تتمها تمت عدتها و ان حاضت فيها عدت كل ذلك قرءا ثانيا ثم تنتظر تسعة أشهر فان لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر فان حاضت فيها أو أتمتها دون أن ترى حيضا فقد تمت عدتها قال أبو محمد : كل هذه الاقوال لا حجة لتصحيحها من قرآن و لا من سنة و لا رواية ضعيفة و لا قياس و لا رأى يصح و لا رواية تصح عن صاحب انما جاء في ذلك الرواية التي ذكرنا عن عمر مع انها لا تصح لان سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر الا نعيه النعمان بن مقرن و قد روينا عن عمر خلاف ذلك كما أوردنا آنفا فما الذي جعل احدى الروايتين عنه أولى من الاخرى ، و قال مالك انما تبتدي بتربص التسعة الاشهر من حين ارتفعت حيضتها لامن حين طلقها زوجها الا التي رفعتها حيضتها إثر طلاقها فهذه تعتد التسعة الاشهر من حين طلقت قال : و المستحاضة كذلك عتدها سنة الحرة و الامة سواء ، و كذلك التي ارتفع حيضها من مرض الامة و الحرة سواء قال و اما التي ارتفع حيضها من أجل الرضاع فانها بخلاف ذلك و لا تتم عدتها الا بتمام ثلاثة اقراء كائنة ما كانت ، قال و اما المرتابة فانها تقيم حتى تذهب