شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

روينا من طريق وكيع عن سفيان الثورى . و سفيان بن عيينة قال سفيان الثورى : عن الاعمش عن أبى الضحى عن مسروق و عن ابى بن كعب ، و قال ابن عيينة : عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قالا ميعا من الامانة ان المرأة أؤتمنت على فرجها و من طريق وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سليمان بن يسار انه ذكر عنده النساء فقال : لم نؤمر بفتحهن قال أبو محمد : صدق أبى رضى الله عنه . و عبيد بن عمير في ان المرأة أو تمنت على فرجها و كذلك الرجل أيضا كل أحد موكل في دينه الذي يغيب عن الناس به إلى أمانته و ليس في هذا ما يوجب تصديقها على إبطال حق زوجها في الرجعة لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها ) و كذلك قول سليمان بن يسار لم نؤمر بفتح النساء قول صحيح ما نازعه في ذلك أحد ، و تكليفها البينة على انها حاضت كتكليف البينة على عيوب النساء الباطنة و لا فرق قال أبو محمد : ثم اختلف هؤلاء فروى عن أبى حنيفة لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من ستين يوما و لا تصدق النفساء في أقل من خمسة و ثمانين يوما ، و قال أبو يوسف . و محمد بن الحسن . و سفيان في احد قوليه . و مالك في موجب أقواله لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من تسعة و ثلاثين يوما قال أبو محمد : هذا أقيس على أصولهم لانه يجعلها مطلقة في آخر طهرها ثم ثلاث حيض كل حيضة من ثلاثة أيام و هو أقل الحيض عندهم و طهران كل طهر خمسة عشر يوما و هو أقل الطهر عندهم ، و اختلفوا في النفساء فقال أبو يوسف : لا أصدقها في أقل من خمسة و ستين يوما ، و قال محمد بن الحسن : لا أصدقها في أقل من أربعة و خمسين يوما و ساعة ، و قال الحسن بن حى : لا أصدق المعتدة بالاقراء في أقل من خمسة و أربعين يوما ، و قال الاوزاعى : لا أصدقها في أقل من أربعين يوما و قال أبو عبيد : ان لم تأت ببينة لم تصدق في أقل من ثلاثة أشهر ، و على أحد أقوال الشافعي لا تصدق في أقل من اثنين و ثلاثين يوما و بعض يوم لان أقل الحيض عنده في هذا القول يوم و أقل الطهر خمسة عشر يوما قال أبو محمد : قال الله عز و جل : ( و لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فصح ان هذه الاختلافات ليست من عند الله عز و جل لا شك في ذلك و اذ ليست من عند الله فليست بشيء و انما أتوا في ذلك لتحديدهم أقل الحيض و أقل الطهر و من الباطل تحديد شيء لم يحده الله عز و جل فهو شرع لم يأذن به الله تعالى ، فان قالوا ( م 35 - ج 10 المحلى )

/ 529