شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم " تحيض في علم الله ستا أو سبعا " قلنا : لا يصح و لو صح لكان عليكم لا لكم لانكم لا تقولون بهذا التحديد في أقل الحيض و لا في أكثره ، فان قالوا : صح انه عليه الصلاة السلام قال :

" أنظري عدد الايام و الليالي التي كنت تحيضين " قلنا : لا شك في انه عليه الصلاة و السلام انما أمر بذلك من كانت تحيض أياما و ليالي و قد صح عنه عليه الصلاة و السلام قال :

" إذا اتاك قرؤك فلا تصلى فإذا مر القرء فتطهرى ثم صلى من القرء إلى القرء " فلم يجعل عليه الصلاة و السلام لذلك حدا لا يكون أقل منه فصح ان ذلك الخبر لمن لها أيام و ليالي معروفة ، فهذا الآخر لمن لم يبلغ الليالي و لا الايام كل خبر على ظاهره دون تكلف تأويل فاسد أو ترك أحدهما للآخر و بالله تعالى الوفيق فان قيل ان الله تعالى جعل ثلاثة أشهر بازاء ثلاثة اقراء قلنا : نعم و ليس ذلك بموجب انه لا يكون قرؤ في أقل من شهر و لا في أكثر منه و أنتم أول مبطل لهذه الحجة لانكم تجيزون كون قرءين في شهر واحد و تجيزون أن يكون قرء واحد أكثر من ثلاثة أشهر فبطل كل ما شغبوا به ، فان قالوا : لا تظهر البراءة من الرحم في نصف شهر فأقل قلنا و لا في ثلاثة أشهر وكلكم يجعل العدة تتم بالاقراء في أقل من ثلاثة أشهر ، و اما مالك فانه قال : الحيض متى ظهر تركت الصلاة و الصوم و حرم وطؤها على زوجها فمتى رأت الطهر منه صلت و صامت و حلت لزوجها الا ان ذلك لا يكون طهرا تعتد به في العدة قال أبو محمد : و هذا في غاية الفساد اذ من المحال ان يكون حيضا و طهرا يحيل حكم الصلاة و الصيام و إباحة الوطء فليكفر و لا يكون حيضا و طهرا يعد قرءا في العدة هذا قول لاخفاء بفساده لانه خلاف للقرآن و السنن و لقول كل من سلف ، و ما نعلم لابى حنيفة و مالك انهما تعلقا في هذه المسألة بقول أحد من السلف فوجب الرجوع إلى كلام الله عز و جل و بيان رسوله صلى الله عليه و سلم فوجدناه تعالى قال : ( ثلاثة قروء ) و لم يحد في ذلك بعدد أيام لا تتجاوز ( و ما كان ربك نسيا ) و أمر عليه الصلاة و السلام إذا أقبلت الحيضة ان تدع الصلاة فإذا أدبرت صلت و صامت و حلت لبعلها ، و قال عليه الصلاة و السلام :

" دم الحيض اسود يعرف فإذا أقبل فدعى الصلاة " و لم يحد عليه الصلاة و السلام في ذلك حدا فلا يجوز لاحد التحديد في ذلك الا انه ان أنكر زوجها ذلك لم تصدق الا ببينة عدل كما ذكرنا و كذلك ان ادعى الزوج ان عدتها قد تمت و قالت : هى لم تتم فالزوج مصدق الا ببينة و هي مصدقة مع يمينها لانها مدعى عليها و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و قد شغب بعضهم في تصديقها في انقضاء عدتها بقول الله تعالى :

/ 529