شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الثياب المصبوغة بالورس و الزعفران و العصفر خاصة و لا تدهن بزيت أصلا سواء مطيبا كان أو مطيب و أبا حوالها الخز الاحمر . و قال مالك : تجتنب الزينة كلها و الحلى الخاتم و غيره و لا تلبس الخز و لا العصب إلا العصب الغليظ خاصة و لا ثوبا مصبوغا إلا بسواد ، و لا تكتحل أصلا و لاتقرب شيئا من الطيب ولادهنا مطيبا بريحان أو غيره و لا تمتشط بحناء و لا بتكتم و لا بشيء يختمر في الرأس لكن بالسدر و ما أشبهه و تدهن بالزيت و الشيرج ، و قال الشافعي : تجتنب الزينة كلها و الدهن كله الزيت و غيره في الرأس و غيره و لا تكتحل بما فيه زينة ، و لا بأس بالكحل الذي لازينة فيه فان اضطرت إلى ما فيه زينة منه جعلته ليلا و مسحته نهارا كالصبر و نحوه ، و تجتنب كل صباغ فيه زينة و تلبس البياض و المصبوغ بالسواد و الخضرة المقاربة للسواد و ما ليس بزينة و تجتنب الطيب قال أبو محمد : كل هذه الاقوال خطأ لاخفاء به لانها ليس بشيء منها برهان يصححه لا قرآن و لا سنة ، و لا سيما قول ابى حنيفة في تخصيص ما صبغ بورس أو زعفران أو عصفر خاصة ، و قول مالك في اجتناب العصب إلا الغليظ منه ، و قول الشافعي في تخصيص الاصباغ فانها أقوال لا تعرف عن أحد قبلهم و لا معنى ( 1 ) لها أصلا ، فان قيل : المعنى في الاحداد اجتناب الزينة قلنا : حاشى لله من ذلك و الله لو أراد رسول الله صلى الله عليه و آله ذلك لما عجز عن كلمة واحدة يقولها و لا يطول بذكر الصباغ إلا العصب و بذكر الطيب الا القسط و الاظفار عند الطهر خاصة و بذكر الكحل و الامتشاط و الاختضاب خاصة و هو عليه الصلاة و السلام قد أوتي جوامع الكلم ، و من الباطل المتيقن أن ينسب اليه عليه الصلاة و السلام انه أراد الزينة فلم يسمها و لم يرد الا بعد الصباغ فسماه عموما هذه الباطل الذي لا شك فيه و الكذب المقطوع به ، و كل قول عرى من البرهان فهو باطل فان قالوا : انما قصد بالاحداد الحزن قلنا : هذا الكذب لو كان ذلك لكان واجبا على النبي صلى الله عليه و سلم الذي لاحزن أوجب من الحزن عليه صلى الله عليه و آله ثم على الابوين و لو أن إمرأة اعلنت بأنها لم تسر قط كسرورها بموت زوجها لما كان عليها في ذلك اثم و لا ملامة اذ لم تقصر في حقوق التبعل ( 2 ) في حياته و لو كان للحزن عليه لكان مباحا لها بعد العدة و الحزن عليه بعد العدة ليس محظورا ، و لا يجوز لها الاحداد كثر من المدة المذكورة ، و ههنا قول آخر كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد ان الحسن البصري كان يقول : المطلقة ثلاثا و المتوفى عنها زوجها يكتحلان و يمتشطان و يطيبان nو يختضبان و ينتعلان و يضعان ماشاءتا و من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أن المتوفى عنها لاتحد


1 - في النسخة رقم 16 " فلا معنى " ( 2 ) في النسخة رقم 16 " في حقوق الله تعالى "





/ 529