شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعد أبى بكر . و عمر . و عثمان . و على . أحد يعدل ابن عمر ، و لا شك في ان الزهرى بم يكن الاربعة المذكورين انما عين من بعدهم الذين أبوا قول ابن عمر نا محمد بن سعيد ابن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن سفيان بن حسين قال سمعت الزهرى يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أشعث عن الشعيب أن على بن ابى طالب و ابن مسعود كانا يقولان : النفقة من جميع المال للحامل نا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عبد الله بن عبد الصير نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن حبيب بن ابى ثابت قال سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن الحامل المتوفى عنها ؟ فقال : قد كنا ننفق عليها حتى نبتم ما نبتم و به إلى الخشنى نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان حدثني ام داود الوابشية قالت توفى زوجي و أنا حبلى في ثلاثة أشهر فخاصمنى أهله إلى شريح فعرض لي خمسة عشر درهما من جميع المال في كل شهر و قال : هذه لك حتى تلدى فإذا ولدت فان أمسكته فلك مثلها ، و رويناه أيضا من طريق وكيع عن أم داود المذكورة و زاد حتى تعظمى ، و من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عنابراهيم عن شريح قال : ينفق على الحامل المتوفى عنها من جميع المال ، و من طريق وكيع عن شعبة عن قنادة و حماد بن ابى سليمان . و المغيرة قال المغيرة عن إبراهيم قالوا كلهم في الحامل المتوفى عنها : ينفق عليها من جميع المال ، و من طريق حماد بن سلمة أنا قتادة عن ابى العالية و خلاس بن عمرو قالا جميعا في المتوفى عنها زوجها و هي حامل أن نفقتها من جميع المال ، و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا سيار عن الشعيب في المتوفى عنها الحامل قال : ينفق عليها من جميع المال ، و من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن . و عطاء بن ابى رباح قالا جميعا في المتوفى عنها و هي حامل أن نفقتها من جميع المال و هو قول أيوب السختياني و ابن ابى ليلي . و الحسن بن حى . و أبى عبيد واحد قولى سفيان . واحد قولى الشافعي ، و قال مالك : لا ينفق عليها من نصيبها و لا من نصيب ذي بطنها و لا من جميع المال حتى تضع و لا ينتصف الغرماء من ديونهم حتى تضع ، و قال الاوزاعى : ان كانت المتوفى عنها الحامل زوجة فلا نفقة لها على الورثة ، و إن كانت أم ولد فنفقتها من جميع المال حتى تضع ، و قال الليث : ينفق على أم الولد الحامل إذا مات سيدها من جميع المال . فان ولدت جعل ما أنفق عليها من حصة ولدها ، و إن لم تلد قضى عليها برد ما أعطيت . و قال أبو حنيفة : تخرج المتوفى عنها نهارا و ترجع ليلا إلى منزلها . و أما المطلقة المبتوتة

/ 529