شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فليصرحوا بأنه كان عند عمر في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله و عليه و سلم لم يخبر بنصها الناس حتى يروا من منا الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه و آله و أينا يضيف إلى عمر ما قد نزهه الله تعالى عنه و لا نقنع منهم إلا بالقطع بأنه كان عنده رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و آله ان للمطلقة ثلاثا السكنى و النفقة مدة العدة ، و أما كتاب الله تعالى فقد بينه إذ أتى بالآية المذكورة و هي حجة لفاطمة عليه لان فيها ( لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) فهل يشك أحد في أن هذه الآية في الطلاق الرجعي خاصة و لو ذكر عمر بذلك لرجع كما رجع عن قوله اذ منع من ان يزيد أحد على أربعمائة درهم في صداق إمرأة حين ذكرته إمرأة بقول الله تعالى : ( و آتيتم إحداهن قنطارا ) فتذكر و رجع و كما ذكره أبو بكر اذ سل سيفه و قال : لا يقولن : أحد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مات الا ضربته بالسيف فلما تلى عليه أبو بكر قول الله تعالى : ( انك ميت و انهم ميتون ) سقط إلى الارض ، و بهذا احتجت فاطمة نصا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله ان فاطمة قالت حين بلغها قول مروان في هذا الخبر بيني و بينكم كتاب الله عز و جل قال الله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) إلى قوله سبحانه ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) قالت فأى أمر يحدث بعد الثلاث و أما قوله لقول إمرأة لا ندري ا حفظت أم نسيت فاما أمكن من النسيان على فاطمة فهو ممكن على عمر بلا شك ، و أقرب ذلك تذكير عمار له بامر رسول الله صلى الله عليه و سلم لهما جميعا بالتيمم من الجنابة لمن لم يجد الماء فلم يذكر عمر ذلك و ثبت على انه لا يصلى حتى يجد الماء ، و قد ذكرناه من طريق البخارى في كتبنا و كما نسى ذكرنا آنفا فليس جواز النسيان مانعا من قبول رواية العدل الذي قد افترض الله تعالى قبول روايته و لو كان ذلك لوجب على أصول خصومنا ترك خبر الواحد جملة ورد شهادة كل شاهد في الاسلام لجواز النسيان في هذا ، فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مبطل له عصبية و لجاجا في الباطل ، و هكذا القول في قوله لما : ان جئت بشاهدين يشهدان انهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه و سلم فهم أول مخالف لهذا و لو لزم هذا فاطمة للزم عمر في كل ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و كل أحد من الصحابة و لا فرق ، فمن اضل ممن يموه على المسلمين بأشياء هو يدين الله تعالى بخلافها و بطلانها و نعوذ بالله من الخذلان فان قيل : فقد رويتم من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن ابى سليمان انه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس فقال له إبراهيم : ان عمر أخبر بقولها فقال : لسنا بتاركى آية من كتاب الله تعالى ، و قول النبي صلى الله عليه و سلم لقول إمرأة لعلها ( م 38 - ج 10 المحلى )