شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منها متغفلا لها و غير متغفل إلى ما بطن منه و ظهر و لا يجوز ذلك في أمة يريد شراءها و لا يجوز له أن ينظر منها الا إلى الوجه و الكفين فقط لكن يأمر إمرأة تنظر إلى جميع جسمها و تخبره برهان ذلك قول الله عز و جل : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ) فافترض الله عز و جل غض البصر جملة كما افترض حفظ الفرج فهو عموم لا يجوز أن يخص منه الا ما خصه نص صحيح و قد خص النص نظر من أراد الزواج فقط كما روينا من طريق أبى داودنا مسدد نا عبد الواحد بن زياد نا محمد بن اسحق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن هو ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال جابر فخطبت إمرأة من بني سلمة فكنت أتخبئ تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها ، و قد رويناه أيضا من طرق صحاح من طريق أبى هريرة . و المغيرة بن شعبة فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر ، و أما النظر إلى الجارية يريد ابتياعها فلا نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا حجة فيما جاء عن سواء و قد اختلف الناس في ذلك فصح عن ابن عمر إباحة النظر إلى ساقها و بطنها و ظهرها و يضع يده على عجزها و صدرها و نحو ذلك عن على و لم يصح عنه ، و صح عن أبى موسى الاشعرى إباحة النظر إلى ما فوق السرة و دون الركبة ، و روى عن سعيد بن المسيب ، و روينا عن الاسود بن يزيد انه لم يستجز النظر إلى ساقها قال أبو محمد : فبقى أمر الابتياع على وجوب غض البصر ، و أما الوجه و الكفان فقد جاء فيهما الخبر المشهور الذي أوردناه في هذا المكان من أمر الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه و آله عن الحج عن أبيها ؟ و ان الفضل بن العباس جعل ينظر إلى وجهها فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يصرف وجه الفضل عنها و لم يأمرها بستر وجهها ففي هذا إباحة النظر إلى وجه المرأة لغير اللذة ، و أما الكفان فروينا من طريق مسلم نا عبيد الله بن معاذ العنبري نا ابى نا شعبة عن عدى هو ابن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج يوم اضحى أو فطر فصلى ركعتين ثم أتى النساء و معه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى خرصها و تلقى سخابها ) و من طريق أبى داود نا أحمد بن حنبل نا عبد الرزاق . و محمد بن بكر قالا جميعا : انا ابن جريج أخبرني عطاء قال : ( سمعت جابر بن عبد الله يقول : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج يوم الفطر فبدا بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب ثم نزل فأتى النساء فذكرهن

/ 529