شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و يتمرنان على جحد نبوة رسول الله صلى الله عليه و سلم و على ترك الصلاة و الاكل في رمضان و شرب الخمر و الانس إليها حتى يسهل عليهما شرائع الكفر أو على صحبة من لا خير فيه و الانهماك على البلاء فقد عاون على الاثم و العدوان و لم يعاون على البر و التقوى و لم يقم بالقسط و لا ترك ظاهر الاثم و باطنه و هذا حرام و معصية ، و من ازالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان على الصلاة الصوم و تعلم القرآن و شرائع الاسلام و المعرفة بنبوة رسول الله صلى الله عليه و سلم و التنفير عن الخمر و الفواحش فقد عاون على البر و التقوى و لم يعاون على الاثم و العدوان و ترك ظاهر الاثم و باطنه وادي الفرض في ذلك و أما مدة الرضاع فلا نبالى عن ذلك لقول الله تعالى : ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) و لان الصغيرين في هذه السن و من زاد عليها بعام أو عامين لا فهم لهما و لا معرفة بما يشاهد ان فلا ضرر عليهما في ذلك ، فان كانت الام مأمونة في دينها و الاب كذلك فهي أحق من الاب لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي ذكرنا ثم الجدة كالام فان لم تكن مأمونة لا الام و لا الجدة في دينها أو تزوجت مأمون في دينه و كان الاب مأمونا فالأَب أولى ثم الجد ، فان لم يكن احد ممن ذكرنا مأمونا في دينه و كان للصغير أو الصغيرة أخ مأمون في دينه أو أخت مأمونة في دينها فالمأمون أولى و هكذا في الاقارب بعد الاخوة فان كان اثنان من الاخوة أو الاخوات أو الاقارب مأمونين في دينهما مستويين في ذلك ، فان كان أحدهما أحوط للصغير في دنياه فهو أولى فان كان أحدهما احوط في دينه و الآخر احوط في دنياه فالحضانة لذى الدين لما ذكرنا قبل و لقول الله تعالى : ( انما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الاموال و الاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ) و تفسير الحياطة في الدنيا أن يكون أحدهم أشد رفاهية في عيشه و مطعمه و ملبسه و مرقده و خدمته وبره و إكرامه و الاهتبال به فهذا فهي إحسان إلى الصغير و الصغيرة فواجب أن يراعى بعد الدين لقوله تعالى : ( و بالوالدين إحسانا و بذى القربى ) و روينا من طريق وكيع عن الحسن بن عتبة عن سعيد بن الحارث قال : اختصم خال و عم إلى شريح في صبي فقضى به للعم فقال الخال : أنا أنفق عليه من مالى فدفعه اليه شريح و هذا نص قولنا قال أبو محمد : فان استووا الاخوات أو الاخوة في كل ذلك أو الاقارب فان تراضوا في أن يكون الصغير أو الصغيرة عند كل واحد منهم مدة فذلك لهم فان كان في ذلك ضرر على الصغير أو الصغيرة فان كان تقدم كونه عند أحدهم لم يزل عن يده فان