شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبوا فالقرعة ، و أما قولنا إن الامة و الحرة سواء فلان القرآن و السنة لم يأت في أحدهما نص في التفريق بينهما فالحكم فيما لا نص فيه شرع لم يأذن به الله تعالى ، و أما قولنا سواء رحل الاب أو لم يرحل فلانه لم يأت نص قرآن و لا سنة بسقوط حضانة الام من أجل رحيل الاب فهو شرع باطل ممن قال به و تخصيص للقرآن و السنن التي أوردنا و مخالف لهما بالرأي الفاسد و سوء نظر للصغيرين و إضرار بهما في تكليف الحل و الترحال و الازالة عن الام و الجدة ، و هذا ظلم لاخفاء به و جور لا شك فيه ، و أما قولنا انه لا يسقط حق الام في الحضانة بزواجها إذا كانت مأمونة و كان الذي تزوجها مأمونا فللنصوص التي ذكرنا ، و لم يخص عليه الصلاة و السلام زواجها و لما روينا من طريق البخارى نا يعقوب بن إبراهيم بن كثير نا ابن علية نا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال :

" قدم رسول الله صلى الله عليه و آله المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله أن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر و الحضر " و ذكر الخبر ، فهذا أنس في حضانة أمه و لها زوج و هو أبو طلحة بعلم رسول الله صلى الله عليه و آله ، و لا فرق في النظر و الحياطة بين الربيب زوج الام و الربيبة زوجة الاب بل في الاغلب الربيب أشفق و أقل ضررا من الربيبة و انما يراعى في كل ذلك الدين ثم صلاح الدنيا فقط و احتج المانعون من ذلك بما روينا من طريق عبد الرزاق انا ابن جريج انا أبو الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة عن ابى سلمة بن عبد الرحمن قال :

" كانت إمرأة من الانصار تحت رجل من الانصار فقتل عنها يوم أحد و له منها ولد فخطبها عم ولدها و رجل آخر إلى أبيها فانكح الآخر فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالت . أنكحني أبى رجلا لا أريده و ترك عم ولدى فيأخذ من ولدى فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم أباها فقال له : أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحى عم ولدك " قال أبو محمد : هذا مرسل و فيه مجهول و مثل هذا لا يحتج به و ذكروا ما روينا من طريق ابى داود نا محمود بن خالد السلمى نا الوليد - هو ابن - مسلم عن ابى عمرو الاوزاعى حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة عبد الله بن عمرو " ان إمرأة طلقها زوجها و أراد انتزاع ولده منها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنت أحق به ما لم تنكحي " و هذه صحيفة لا يحتج بها ، و قد ذكرنا في كتابنا الموسوم بالاعراب ، و في كتاب الايصال ما تركوا فيه رواية عمرو بن شعيب عن ايبه عن جده و لم يعبوه إلا بأنه صحيفة ، فان قيل : فهلا قلتم : الخالة كالجدة لقول الله عز و جل : ( و رفع أبويه على العرش )

/ 529