شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و قد جاذبها عمر فيه ، و هذا منقطع ، فهذا ما يعرف عن ابى بكر رضى الله عنه . و أما عمر رضى الله عنه فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد ابن عمير قال : خير عمر غلاما بين ابيه و امه فاختار امه فانطلقت به و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن اسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن ابن غنم قال : اختصم إلى عمر بن الخطاب في غلام فقال : هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار و من طريق حماد بن سلمة عن الاغر بن سويد عن عمير بن سعيد ان عمر مقضى بالولد للعم دون الام ثم رده إلى الام ، فهذا ما بلغنا عن عمر رضى الله عنه ، و أما على رضى الله عنه فروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا يونس بن عبيد الله الحرمي حدثني عمارة بن ربيعة انه خاصم فيه أمه و عمه إلى على بن أبى طالب قال : فخيرني على ثلاثا كلهن اختار أمى و معنا أخ لي صغير فقال لعلى : هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير و أما أبو هريرة فقد ذكرنا عنه التخيير قبل ، فهذا ما حضرنا فيه عن الصحابة رضى الله عنهم . و روينا عن عمرو ابن عمر إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما و اما التابعون فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن شريح قال : الام ارفق و الاب احق و قضى ان الصبي مع امه إذا كانت الدار واحدة و يكون معهم من النفقة ما يصلحهم و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أجلح ان شريحا قضى بالصبي للجدة إذا تزوجت امه و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزرهى قال : الام احق بالولد ما لم تتزوج فإذا تزوجت اخذه ابوه و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء سئل عن ولد المكاتب و العبد من الحرة فقال : الام احق به لانها حرة و من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد قال : نا يحيى بن سعيد ان المرأة إذا طلقت فهي أولى بالولد الذكر و الانثى ما لم تتزوج فإذا خرج الوالد إلى ارض يسكنها كان أولى بالولد و ان كانوا صغارا و ان هو خرج غازيا أو تاجرا فالأَم احق ( 1 ) بولدها إلا ان يكون غزا غزوة انقطاع . لا نعلم عن تابع ما ذكرنا . و ما نعلم استثناء الزواج في الام إلا عن شريح . و الزهري . و يحيى بن سعيد الانصاري إلا ان الزهرى قضى به في ذلك للاب و قضى به شريح للجدة . فان قالوا : لعل الزهرى قضى به للاب إذا لم يكن له جدة و لا خالة قلنا . و لعل شريحا إنما قضى به للجدة إذا لم يكن للولد اب و ما وجدنا إباحة رحيل الاب بالولد الا عن يحيى بن سعيد وحده و كلام شريح في ذلك
1 - في النسخة رقم 14 أولى