شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
على الاثم و العدوان ) و لقوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك ) و هذه هى المضارة حقا ، و صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " من لا يرحم الناس لا يرحمه الله " رويناه من طرق شتى متواترة في غاية الصحة ، منها من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله البجلى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و أما قولنا : فان مات أبو الرضيع أو أفلس أو غاب بحيث لا يقدر عليه أجرت الام أيضا على إرضاعه إلا أن لا يقبل ثديها أو لا يكون لها لبن أو كان لبنها مما يضر به فانه يسترضع له غيرها فلما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا متصلا به نصا و يتبع الاب بذلك إن نكان حيا و له مال لان الحق عليه في ذلك و أما قولنا فان لم تكن مطلقة لكن في عصمته أو منفسخة النكاح منه أو من عقد فاسد بجهل أو أم ولد أعتقت فاتفق أبوه و هي على استرضاعه و قبل ثديها فذلك جائر فلقول الله عز و جل : ( و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ) و هذا خطاب من الله تعالى لمن الاولاد لهم و هم الآباء و الامهات بلا شك و أما قولنا فان أراد أبوه ذلك و أبت الام الا أن ترضعه هى فلها ذلك فان أرادت هى أن تسترضع له غيره و أبى الولد لم يكن لها ذلك و أجبرت على إرضاعه فلان إرادة الاب و الام لم يتفق على الاسترضاع له و لم يجعل الله تعالى ذلك الا بارادتهما و أما قولنا إلا أن لا يكون لها لبن أو كان لها لبن يضر به فعلى الوالد حينئذ أن يتسرضع له غيرها فان لم يقبل في كل ذلك إلا ثدي أمه ( 1 ) أجبرت على إرضاعه إن كان لها لبن لا يضر به فلما ذكرنا آنفا من قوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ) مع سائر ما ذكرنا في ذلك الفضل و أما قولنا فان كان لا أب له إما بفساد الوطء زنا أو إكراه أو لعان أو بحيث لا يلحق بالذي تولد من مائه ، و إما قد مات أبوه فالأَم تجبر على إرضاعه فلقول الله تعالى : ( و لا تضار والدة بولدها ) و لما ذكرنا مع هذه الآية في ذلك الفصل و أما قولنا : إلا أن لا يكون لها لبن أو كان لها لبن يضر به أو ماتت أمه أو غابت حيث لا يقدر عليا فسترضع له غيره سواء كان في ذلك كله للرضيع مال أو لم يكن فلما ذكرنا من قوله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و ما أوردنا في وجوب الرحمة و أما قولنا فان كان له أب أو أم فاراد الاب فصاله دون رأى الام أو أرادت الام فصاله دون رأى الاب فليس ذلك لمن أراده منهما قبل تمام الحولين كان في الفصال ( 2 ) ضرر بالصغير أو لم يكن ، فان أرادا جميعا فصاله قبل الحولين فان كان لا ضرر في ذلك على الرضيع فلهما ذلك فان كان في ذلك
1 - في النسخة رقم 16 الا ثدي الام ( 2 ) في النسخة رقم 16 في الفصل