شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضرر على الرضيع لمرض به أو لضعف بنيته أو لان لا يقبل الطعام لم يجز لهما ذلك فلقول الله عز و جل : ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) و لقوله تعالى : ( فان أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما ) و اما مراعاة ضرر الرضيع فلما ذكرنا من قوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ) مع ما ذكرنا مع هذه الآية هنا لك و أما قولنا فان أرادت الام أو الاب التمادي على إرضاع الرضيع بعد الحولين فلهما ذلك فلانه لم يأت نص بالمنع من ذلك و لا بأن هذه من حقوق زوج ان كان لها و هو صلة لابنها و قد أوجب الله تعالى صلة الرحم فليس لاحد منعها مما أوجبه الله تعالى عليها للثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " لاطاعة في معصية " و أما قولنا : فان كان الولد لا يلحق نسبه بالذي تولد من مائه أو كان أبوه ميتا أو غائبا حيث لا يقدر عليه و لا وارث للرضيع فالرضاع على الام و لا شيء لها على أحد من أجل الرضاعة لقول الله تعالى : ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) و ليس ههنا مولود له و لا وارث فهو عليها فقط و أما قولنا : فان كانت في عصمة الاب بزواج صحيح أو ملك يمين صحيح فعلى الوالد نفقتها و كسوتها كما كان قبل ذلك و لا مزيد فلقول الله عز و جل : ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) و أما قولنا : فان كانت في عصمته فان كانت أم ولد فاعتقها أو منفسخة النكاح بعد صحته بغير طلاق لكن بما ذكرنا قبل ان النكاح ينفسخ به بعد صحته أو موطوءة بعقد فاسد بجهل يلحق فيه الولد بوالده أو طلقها طلاقا رجعيا و هو رضيع فلها في كل ذلك على والده النفقة و الكسوة بالمعروف فقط و هو للمطلقة مدة عدتها فان كان فقيرا كلفت إرضاع الولد و لا شيء له على الاب الفقير فان غاب و له مال اتبع بالنفقة و الكسوة متى قدر عليه أو على مال له ، و كذلك ان امتنع و له مال لقوله عز و جل : ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) و إذا أوجب الله تعالى ذلك لها فهو دين عليه ان كان له مال فان لم يكن له مال فلقول الله عز و جل : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) و إذا لم يكلف شيئا فلا يجوز أن يتبع ان أيسر بما لم يكلفه قط لكن ان أيسر و الرضاع متماد كلف من حين يوسر و أما قولنا : فان كانت مطلقة ثلاثا أو أتمت عدة الطلاق الرجعي بوضعه فليس لها على أبيه اثر طلاقه لها ثلاثا أو آخر ثلاث أو اثر تمام عدتها من الطلاق الرجعي الا أجرة الرضاع فقط فلقول الله تعالى : ( و ان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) و قد بينا قبل ان هذا النص انما هو

/ 529