شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المطلقات طلاقا رجعيا فقط بحديث فاطمة بنت قيس و أما قولنا : فان رضيت هى بأجرة مثلها فان الاب يجبر على ذلك أحب أم كره . و لا يلتفت إلى قوله : أنا أجد من يرضعه بأقل أو بلا اجرة ، فلقوله تعالى : ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن و ائتمروا بينكم بمعروف و ان تعاسرتم فسترضع له أخرى ) فأوجب الله تعالى لهن الاجرة الا مع التعاسر و التعاسر في لغة العرب التي بها نزل القرآن فعل من فاعلين فإذا قنعت هى بأجرتها التي أوجبها الله تعالى لها بالمعروف فلم تعاسره و إذا لم تعاسره فهي على حقها في الاجرة المؤتمرة بالمعروف و أما قولنا فان لم ترض هى إلا بأكثر من أجرة مثلها و أبى الاب إلا اجرة مثلها فهذا هو التعاسر و للاب حينئذ أن يسترضع لولده غيرها بأجرة مثلها أو بأقل أو بلا أجرة ان وجد و أما قولنا إلا أن لا يقبل ثديها أو لا يجد الاب الا من لبنها مضر بالرضيع أو من تضيعه أو كان الاب لامال له فتجبر الام حيلئذ على إرضاعه و تجبر هى و الوالد حينئذ على أجرة مثلها ان كان له مال و الا فلا شيء عليه فلما ذكرنا من قول الله عز و جل : ( و ان تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) و لما ذكرنا من قوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ) و لما ذكرنا من وجوب الرحمة ، و أما قولنا كل ما ذكرنا انه يجب على الوالد في الرضاع من أجرة أو كسوة أو نفقة و هي الرزق فهو واجب عليه كان للرضيع مال أو لم يكن صغيرة كانت أو لم تكن زوجها أو بها أو لم يكن بخلاف النفقة على الفطيم أو الفطيمة فلان الله عز و جل أوجب كل ما ذكرنا و لم يستثن ان كان للرضيع مال و لا ان كانت صغيرة و لها زوج و ما كان ربك نسيا و أوجب عز و جل أن ينفق على كل أحد من ماله و على الزوج للزوجة و لا يجوز ضرب أوأمر الله تعالى بعضها ببعض لقوله تعالى : ( و لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) و أما قولنا فان مات الاب فكل ما ذكرنا انه يحب على الوالد من نفقة أو كسوة أو أجرة فهو على وارث الرضيع ان كان له وارث على عددهم لا على قدر مواريثهم منه لو مات و الام من جملتهم ان كانت ترثه ان مات و زوج الصغيرة المرضع أيضا من جملتهم إن كان يرثها لو ماتت سواء كان للرضيع أو الرضيعة ( 1 ) مال أو لم يكن بخلاف نفقتهما و كسوتهما بعد الفطام فلقول الله عز و جل ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار


1 - في النسخة رقم 14 أو المرضعة

/ 529