شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
أحدهما تعمد ترك صلاة فرض ( 1 ) حتى يخرج وقتها ، و الثاني قتل مؤمن أو مؤمنة عمدا بغير حق أما الصلاة فقد ذكرناها في كتاب الصلاة و أما القتل فقال عز وجل : ( و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ) و قوله تعالى : ( و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه وأعد له عذابا عظيما ) ، روينا من طريق البخارى نا على - هو ابن عبد الله - نا إسحاق بن سعيد بن عمر و بن سعيد بن العاصي عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " قال البخارى : و نا احمد ابن يعقوب نا إسحاق - هو ابن سعيد المذكور - عن أبيه انه سمعه يحدث عن ابن عمر انه قال : " ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله " 2019 مسألة : و القتل قسمان عمد و خطأ برهان ذلك الآيتان التان ذكرنا آنفا فلم يجعل عز و جل في القتل قسما ثالثا ، و ادعى قوم ان ههنا قسما ثالثا و هو عمد الخطأ و هو قول فاسد لانه لم يصح في ذلك نص أصلا و قد بينا سقوط تلك الآثار في كتاب الايصال و الحمد لله رب العالمين ، مع ان الحنيفيين و الشافعيين القائلين بشبه العمد هم مخالفون لتلك الآثار الساقطة التي موهوا بها فيما فيها من صفة الدية و غير ذلك على ما بينا في هذا الموضع ، و هو عندهم ينقسم قسمين ، أحدهما ما تعمد به المرء مما قد يمات من مثله و قد لا يمات من مثله قال أبو محمد رضى الله عنه : هذا عمد و فيه القود أو الدية كما في سائر العمد لانه عدوان ، و قال عز و جل : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و الثاني ما تعمد به مما لا يموت أحد أصلا من مثله فهذا ليس قتل عمد و لا خطأ و لا شيء فيه الا الادب فقط و من عجائب الاقوال ههنا ان الحنيفيين يقولون : من أخذ حجرا من قنطار فضرب متعمدا رأس مسلم ثم لم يزل يضربه به حتى شدخ رأسه كله فانه لا قود فيه و ليس قتل عمد ، و كذلك لو تعمد ضرب رأسه بعود غليظ حتى يكسره كله و يسيل دماغه و يموت و لا فرق و قال المالكيون من ضرب بيده في فخذ مسلم فمات المضروب أثر الضربة ففيه القود و يقتل الضارب و سماع هذين القولين يكفى من تكلف الرد عليهما قال أبو محمد : رضى الله عنه : فالخطاء من رمى شيئا فأصاب مسلما لم يرده بما قد يمات
1 - في النسخة رقم 14 ترك الصلاة الفرض