شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
عبدا فهما في كتابه أو ما في الصحيفة قلت : و ما في الصحيفة قال العقل و فكاك الاسير و ان لا يقتل مسلم بكافر " قال أبو محمد رضى الله عنه : و هذا لا يحل لمسلم خلافه ، فاعترض فيه أهل الجهالة المضلة ( 1 ) بان قالوا : قد روى هذا الخبر من طريق احمد بن شعيب أنا محمد بن بشار نا الحجاج بن المنهال نا همام عن قتادة عن أبى حسان قال : قال على بن أبى طالب " ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا دون الناس الا صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا به حتى أخرجها فإذا فيها المؤمنون تتكافؤ دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم و هم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر و لا ذو عهد في عهده " قالوا فمرة رواه قتادة عن الحسن و مرة وراه عن أبى حسان مرسلا ، و هذه علة في الخبر فقلنا فكان ماذا ؟ ما جعل مثل هذا علة إلا ذو علة في دينه و ما ندري في رواية قتادة للخبر مرة عن أبى حسان و مرة عن الحسن وجها يعترض به إلا من عدم الحياء و كابر عين الشمس و قالوا أيضا قد رويتم من طريق وكيع نا أبو بكر الهذلي عن سعيد بن جبير قال : انما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقتل مسلم ( 2 ) بكافر ان أهل الجاهلية كانوا يتطالبون ( 3 ) بالدماء فلما جاء الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا يقتل رجل من المسلمين بدم أصابه في الجاهلية " قال أبو محمد رضى الله عنه : هذا عجب جدا ، أبو بكر الهذلي كذاب مشهور ثم لو رواه أيوب عن سعيد بن جبير لما كانت فيه شبهة يتعلق بها مخالف للحق لانه اما رأى ما رآه سعيد بن جبير فهو كسائر الآراء لا يعترض بها على السنن و لا كرامة ، و اما سمعه ممن لا يدرى [ من هو ] ( 4 ) فهذا أبعد له ( 5 ) من أن يتعلق به ثم لو صح ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال لكان هذا خبرا قائما بنفسه كوضعه عليه الصلاة و السلام دماء الجاهلية في حجة الوداع و كان في صحيفة على بن أبى طالب خبرا آخر قائما بنفسه لا يحل تخصيصه بذلك الخبر لانه عمل فاسد بلا برهان و دعوى بلا دليل و ضرب للسنن بعضها ببعض كمن أباح أكل الخنزير و شرب الخمر بقول الله عز و جل : ( وكلوا و اشربوا ) و لا فرق ، و قالوا أيضا : قد رويتم هذا الخبر من طريق أبى داود السجستاني قال : نا مسلم بن إبراهيم نا محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا يقتل مؤمن بكافر فمن قتل متعمدا دفع إلى أوليآء المقتول فان شاءوا قتلوه و ان شاءوا أخذوا الدية "
1 - و في النسخة المظلمة ( 2 ) في النسخة رقم 14 لا يقتل مؤمن ( 3 ) في النسخة رقم 14 يتظالمون 4 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 5 ) في النسخة رقم 14 فهو أبعد له