شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احمد بن شعيب أخبرني هلال بن العلاء نا سعيد بن سليمان نا سليمان بن كثير نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

" من قتل في رميا أو عميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو عصى فعقله عقل خطأ و من قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه و بينه فعليه لعنة الله " و ذكر الحديث و من طريق ابن وهب أخبرني سفيان الثورى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلي ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :

" من اغتبط مؤمنا قتلا فهو موديه إلا ان يرضى ولي المقتول " و ذكر الحديث و فى آخره " و ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله و الرسول " و بما ناه احمد ابن قاسم حدثني أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا احمد بن زهير نا الحكم بن موسى نا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري عن الزهرى عن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن ابن حزم عن ابيه عن جده " ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم فمن اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى أوليآء المقتول ، و بما روينا من طريق أبى داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا يحيى بن سعيد - هو القطان - عن عوف الاعرابى عن حمزة أبى عمرو العايذى الضبى حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ جئ بقاتل في عنقه النسعة فقال عليه الصلاة و السلام لمولى المقتول : أ تعفو ؟ قال لا قال أ تأخذ الدية قال لا قال أ فتقتل قال نعم ، و فى آخر الحديث انه عليه الصلاة و السلام قال له :

" اما انك ان عفوت عنه فانه يبوء باثمك و اثم صاحبك " قال فعفى عنه ، و من طريق أبى داود نا محمد بن عوف الطائي نا عبد القدوس بن الحجاج ثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اتى بقاتل فقال هل : هل لك من مال تؤدى ديته ؟ قال : لا قال أ فرأيت ان أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمواليك يعطونك ديته ؟ قال لا قال لولى المقتول خذه ثم قال عليه الصلاة و السلام اما انه ان قتله كان مثله و ذكر باقى الحديث و فيه انه عليه الصلاة و السلام قال له " أرسله يبوء بإثم صاحبك و إثمه فيكون من أصحاب النار فارسله " و من طريق احمد بن شعيب أنا عيسى بن يونس الفاخورى نا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت البنانى عن أنس ابن مالك " ان رجلا أتى بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له عليه الصلاة و السلام اعف عنه فأبى فقال خذ الدية فأبى قال : اذهب فاقتله فانك مثله " فذكر الحديث و فيه " انه أرسله " قالوا ففى حديث ابن عباس و عبد الرحمن بن أبى ليلي و عمرو بن حزم القود الا ان يرضى أوليآء المقتول ، و فى حديث وائل بن حجر و أنس الفرق بين العفو و بين أخذ الدية قالوا فلو كانت الدية واجبة بالعفو و ان لم يذكرها الولى العامي لاستغنى عليه الصلاة و السلام عن إعادة ذكرها ،

/ 529