شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قالوا و فى احد حديثى وائل انه استشار القاتل في إعطاء الدية فلو كانت واجبة عليه ما استشاره في ذلك قالوا : و قد رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس قال في الكتاب الذي هو عند ابى هو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كالذي في حديث معمر و هي في شبه العمد ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و أربعون خلفة فتية سمينة إذا اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه قالوا فلم يذكر في العمددية و قالوا : قال الله عز و جل : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و قال رسول الله صلى الله عليه و آله :

" لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه " قالوا فدل هذان النصان على ان مال القاتل لا يجوز أخذ شيء منه إلا بطيب نفس منه ، و قالوا قال الله عز و جل : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و قال تعالى : ( و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) قالوا : و ليس مثل القتل الا القتل فلا مدخل للدية ههنا الا برضاهما معا ، و قالوا قال الله عز و جل : ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) قالوا : فلم يذكر عز و جل الا القتل فقط و قالوا : ( لا يخلو ولي المقتول من أن يكون له القصاص أو يكون له أيضا أخذ الدية بدلا من القصاص ، فان قلتم هذا قلنا لم نجد قط حقا لانسان أن يكون له أخذ بدل منه الا برضى الذي عليه الحق ، فان قلتم له اما القصاص و اما الدية قلنا : لو كان ذلك لكان ان عفى عن أحدهما لم يجز عفوه لانه لم يجب له بعد بعينه و انما يجوز عفوه عنه إذا اختاره ثم عفى عنه بعد وجوبه له بعينه ، و قالوا : قد روى عن عمر بن الخطاب كما رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : لا يمنع السلطان ولي لادم ان يعفو ان شاء أو يأخذ العقل ان اصطلحوا عليه و لا يمنعه ان يقتل ان أبى الا القتل بعد أن يحق له القتل في العمد ، و اعترضوا في قول الله عز و جل : ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع ) و قالوا : ان الضمير الذي في له و فى من اخيه راجع إلى ولي المقتول لا إلى القاتل بمعنى فمن سمح له القاتل بالدية ، و اعترضوا في خبر أبى هريرة بأن قالوا : قد رويتم هذا الخبر بعينه بخلاف ذلك اللفظ لكن كما رويتم من طريق أحمد بن شعيب انا العباس بن الوليد بن مزيد أرني ابى حدثني الاوزاعى نا يحيى ابن ابى كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان أبا هريرة أخبره ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :

" من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما يقاد و اما يفادى " و من طريق ابى بكر ابن ابى شيبة نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبى كثير أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان أبا هريرة أخبره في حديث " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : و من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يقتل و اما أن يفادى أهل القتيل " قالوا فلم يذكر دية .





/ 529