شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
أو قضى منه بالخلاص و نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى عبد الاعلى - هو ابن عبد الاعلى الثغلبى - نا سعيد - هو ابن أبى عروبة - عن قتادة عن خلاس بن عمرو قال : ان أمة اتت طيئا فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له أولادا ثم ان سيدها ظهر عليها فقضى لها عثمان بن عفان أنها و اولادها لسيدها و ان لزوجها ما ادرك من متاعه و جعل فيهم الملة أو السنة كل رأس برأسين قال قتادة : و كان الحسن يقول : في كل رأس رأس و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة ان إمرأة باعت هى و ابن لها جارية لزوجها فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى على بن أبى طالب و قال : لم أبع و لم أهب فقال له على : قد باع ابنك و امرأتك فقال : ان كنت ترى لي حقا فاعطني قال على : فخذ جاريتك و ابنها ثم سجن المرأة و ابنها حتى تخلصا له فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع فهؤلاء عمر . و عثمان . و على أئمة الهدى قد قضوا بأولاد المستحقة رقيقا لسيد أمهم و لا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم الا رواية ساقطة عن على رويناها من طريق ابن أبى شيبة عن أبى بكر ابن عياش عن مطرف عن الشعبي عن على في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل البينة انها له قال : ترد عليه و يقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه بما عز و هان ، و ابن عياش ضعيف و هم يشنعون خلاف مثل هذا إذا وافق أهواءهم و قد خالفوهم ههنا ، و أما نحن فلا نحتج ههنا و لا في هذا المكان جملة الا بقرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و انما نورد من ذلك تبكيتا لمن يحتج به إذا وافق هواه و لا يحتج به إذا خالفه ، و هذا هو التلاعب بالدين ، و قال عز و جل : ( و الذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " و جاء حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم و كل من بعده بلا خلاف من أحد من أهل الاسلام بان ولد ما يملكه المرء من إناث الاماء و سائر الحيوان فانه ملك لمالك أمه فنسأل المخالفين عن هذه الغارة أو المبيعة بغير اذن مالكها أ هي زوجة للذي ولدت له أو ملك يمين له أم ليست له زوجة و لا ملك يمين و لا بد له من أحدهما ؟ فلا يختلفون انها ليست له زوجة و لا ملك يمين و انها انما هى ملك مالكها الذي لم يبعها و لا أخرجها عن ملكه و لا أذن لها في النكاح و انها مال من ماله فاذ لا شك في هذا فلا يجوز لاحد الحكم بإخراج أمته أو مماليكه مما ولدت عن يده بغير قرآن أو سنة ، و هذا غاية البيان و بالله تعالى التوفيق