شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو محمد : و قد جاء عن الصحابة رضى الله عنهم و التابعين أشياء نذكر منها ان شاء الله عز و جل ما يصلح لهذا المكان روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال لي عمر بن الخطاب : أعقل عني ثلاثا الامارة شورى و في وفد العرب مكان كل عبد عبد و في ابن الامة عبدان قال أبو محمد : هذا في الصحابة عن عمر رضى الله عنه ؟ نزلة ما لو سمعناه منه و لا فرق و بالله لو ظفروا خصومنا بمثل هذا ما ترددوا و لا استخاروا الله تعالى لو وافق تقليدهم ان يقولوا : مثل هذا لا يقال بالرأي فلا شك في أنه توفيق كما قالوا في قول عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها في ابتياع زيد بن أرقم العبد و بيعه لا و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبد الله بن عون عن غاضرة العنبري قال اتينا عمر بن الخطاب في نساء سعين في الجاهلية فأمر ان يقوم أولادهن على آبائهم و لا يسترقوا - يعنى اما زنين في الجاهلية - فولدن من الزنا و من طريق ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : قضى عمر بن الخطاب في فداء ولد الرجل من أمته قوم مكان كل جارية و مكان كل غلام غلام ، قال ابن وهب : و أخبرنى مالك انه بلغه ذلك عن عمر عثمان و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : قضى عمر بن الخطاب في فداء سبى العرب بستة فرائض و قضى عمر بن عبد العزيز في ذلك في كل رأس أربعمائة درهم و من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن يحيى الغساني قال : كتب عمر بن عبد العزيز ان عمر بن الخطاب قضى في فداء سبى العرب في كل رأس أربعمائة درهم و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يذكر ان عمر بن الخطاب قضى في ولد الامة تخبر انها حرة فينكحها أحدهم فتلد له ان على آبائهم مثل كل ولد له من الرقيق في الشبر و الذرع قفال ابن جريج : فقلت له فان كان أولاده حسانا قال لا يكلف مثلهم في الحسن انما يكلف في الذرع نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة قال : نكح رجل أمة فولدت له فكتب في ذلك إلى عمر ابن عبد العزيز فكتب ان يفادى أولاده قال ابن مفرج في كتاب ابن الاعرابى بوصيفين أحمرين كل واحد باثنين فهؤلاء كلهم لا يرون الفداء الا اما بغلام مكان الذكر أو بجارية مكان الانثى و اما بغلامين مكان غلام ذكر ، و روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في ولد الغارة يقارب أبوهم فيهم و من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم في الغارة قال صداقها على الذي غره ، و قال حمام بن أبى سليمان مثل ذلك ، و قال الحكم فكاك ولدها على الاب و لا

/ 529