شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعلم عن صاحب و لا تابع ما أوردنا فخالف الحنيفيون : و المالكيون ، و الشافعيون كل هؤلاء لا خترا ع لهم فاسد و بايجاب القيمة التي لم تأت من احد نعلمه قبل أبن حنيفة ثم اتبعه مالك و الشافعي . و قد جاء في ذلك اثر ان نذكرهما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان ابن عيينة عن زكريا - هو ابن أبى زائدة - عن الشعبي قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و آله في سبى العرب في الجاهلية ان فداء الرجل ثمان من الابل و ان في الانثى عشر قال سفيان : فاخبرني مجالد عن الشعبي ان ذلك شكى إلى عمر بن الخطاب فجعل فداء الرجل أربعمائة درهم و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابن عباس قال : قضى النبي صلى الله عليه و آله في فداء رقيق العرب من أنفسهم في الرجل إذا سبى في الجاهلية بثمان من الابل و فى ابن الامة بوصيفين و صيفين لكل إنسان منهم ذكر و أنثى و قضى في سبية الجاهلية بعشر من الابل و في ولدها من العبد بوصيفين يفديه موالى أمه و هم عصبتها لهم ميراثها و ميراثه ما لم يعتق أبوه و قضى في سبى الاسلام بستة من الابل في الرجل و المرأة و الصبي فذلك فداء العرب فان تعلقوا بما روينا من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر ابن عياش قال : أبو حصين عن الشعبي لما استخلف عمر بن الخطاب قال : ليس على عربي ملك و لسنا بنازعين من يد أحد شيئا اسلم عليه و لا كنا نقومهم الملة قلنا : أنتم أول مخالف لهذا فتوجبون الملك للعلج على أولاد العربى و القرشى إذا تزوج أمته باذنه و لا يمكنكم دعوى إجماع ههنا لان سعيد بن المسيب . و الاوزاعى . و سفيان الثورى . و أبا ثور . و اسحق بن راهويه كلهم يقول عن عمر في العبد يتزوج أمة رجل باذن سيدها ان أولاده منها أحرار لا رق عليهم و لا على أبيهم فداؤهم و هو قول الشافعي بالعراق قال أبو محمد : ان من تعلق في رد السنة الثابتة برواية شيخ من بني كنانة عن عمر البيع عن صفقة أو خيار و برواية مجالد عن الشعبي لا يؤمن أحد بعدي جالسا ثم خالف رواية سفيان بن عيينة عن زكريا عن الشعبي التي ذكرنا و رواية ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن عمر و مرسل عكرمة لمنحوس الحظ من الصواب و نعوذ بالله من الضلال و من طرائف ما يأتون به احتجاجهم في هذه المسألة بأنه انما أعتق ولد الغارة و المستحقة لان أباهم على ذلك دخل فقلنا : ان هذا العجب فكان ماذا و فى أى كتاب الله عز و جل وجد ثم أم في اى سنة رسول الله صلى الله عليه و آله أن يخرج ملك فرج و ما ولد عن ملك مالكهم قهر من أجل أن الواطي له بغير حق على ذلك دخل فحسبك بهذا القول هجنة و بالله تعالى نتأيد

/ 529