شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
صلى الله عليه و سلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم و كانت كذلك حيت استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقام خطيبا فقال ألا ان الابل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم و على أهل البقر مائتي بقرة و على أهل الشاء الفى شاة و على أهل الحلل مائنى حلة و ترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من أهل الدية قالوا فهذه أحاديث أحسن من التي موهوا بها في أن لدية تكون من الذهب و الفضة فما الذي منعهم من ان يأخذوا بها و هم يأخذون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافقت أهواءهم في تقليد مالك و أبى حنيفة كاحتجاجهم بها في أن المرأة أولى بحضانة ولدها ما لم تنكح . و المكاتب عبد ما بقي عليه درهم و فى الموضحة خمس و غير ذلك فاى دين يبقى مع هذا ، و نسأل الله تعالى التوفيق و العافية و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة بعير بكل أوقية بعير فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر رخصت الورق و غلت الابل فجعلها عمر أوقية و نصفا ثم غلت الابل و رخصت الورق فجعلها عمر أوقيتين فذلك ثمانية آلاف ثم لم تزل الابل ترخص و تغلو حتى جعلها عمر اثنى عشر ألف درهم أو ألف دينار و من البقر مائتي بقرة و من الشاة الفى شاة و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قضى أبو بكر الصديق مكان كل بعير بقرتين - يعنى في الدية - ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال أبو بكر الصديق من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشر شياه و من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطاة عن مكحول ان عمر بن الخطاب جعل الدية ثمانية آلاف و على أهل البقر مائتي بقرة و على أهل الشاء الفى شاة و على أهل الحلل مائتي حلة و من طريق وكيع نا محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلي عن الشعبي عن عبيدة السلمانى قال : وضع عمر بن الخطاب الديات فوضع على أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل الابل مائه من الابل و على أهل البقر مائتي بقرة ثنية و مسنة و على أهل الشاء الفى شاة و على أهل الحلل مائتي حلة فهذا هو حديث الحنيفيين الذي لا حديث لهم غيره أفلا يستحيون من العار حسبنا الله و نعم الوكيل و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال في كتاب أبيه أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الاجناد فكتب ان على أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق أثنى عشر ألف درهم و على أهل الابل مائة من الابل و على أهل البقر مائتي بقرة و على أهل الشاء الفى شاة