شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و على أهل البز من البز من نسج اليمن بقيمة خمسة خمسة يعنى دنانير مائتي حلة أو قيمة ذلك مما سوى الحلل ، و قضى عثمان بن عفان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقيم الابل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق و بقيمتها على أثمان الابل فإذا غلت رفع في ثمنها و إذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على ثمانمائة و قضى عمر بن الخطاب في الدية على أهل الورق اثنى عشر الفا و قال ان أرى الزمان تختلف فيه الدية تختفض فيه مرة من قيمة الابل و ترتفع مرة وانى أرى المال قد كثروانى أخشى عليكم الحكام بعدي فان يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته بالباطل و أن ترتفع ديته بغير حق فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم و ليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل و لا في الشهر الحرام و لا في الحرمة و لا على أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثنى عشر ألف درهم و عقل أهل البادية على أهل الابل مائة من الابل على اسنانها كما قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و على أهل البقر مائتا بقرة و على أهل الشاء الفا شاة و لم أقسم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا و ورقا فيقام عليهم ، و لو كان رسول الله صلى الله عليه و آله قضى على أهل القرى في الذهب الورق عقلا مسمى لا زيادة فيه أتبعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه و لكنه كان يقيمه على أثمان الابل قال أبو محمد رضى الله عنه : هكذا في كتابي عن حمام قضى عمر في الدية على أهل البقر إثنى عشر الفا و هو و هم بلا شك و انما هو قضى عمر في الدية على أهل الورق قال أبو محمد : رضى الله عنه : هذا حديث المالكيين الذي موهوا ببعضه و تركوا سائره فان كانت تلك الميتات nو النطائح حجة عندهم فهذه المنخنقات و الموقوذات مثلها و بتمامها و أحسن منها ، و ان موهوا هنالك مما لا يصح مما ذكر عن أبى بكر و عمر و عثمان فهذا مثله عن أبى بكر و عمر و عثمان بالاحتجاج بذلك و إطراح هذه ضلال و تلاعب بالدين وكلها لا خير فيه الوضع ظاهر في جميعها فقالوا : لعل ما روى من ذكر البقر و الشاء و الحلل انما كان على التراضى من الفريقين قلنا فلعل ما روى من ذكر ما لا يصح من الذهب و الورق انما كان على التراضى من الفريقين و الا فما الفرق فصح ان لا دية إلا من الابل أو قيمتها ان عدمت لو وجدت فقط ، و لو شئنا أن تحتج بأحسن مما احتجوا به لذكرنا الحديث الذي أوردناه قبل من طريق قاسم بن أصبغ نا احمد بن زهير نا الحكم بن موسى نا يحيى ابن حمزة عن سليمان بن داود الجزري عن الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و آله كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض و السنن

/ 529